responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 357

(مسألة 3): في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا و اذا لم يؤكل الي ان يجف يقل تمره أو لا يصدق علي اليابس منه التمر أيضا المدار فيه علي تقديره يابسا، و يتعلق به الزكاة اذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه |1|.

(مسألة 4): اذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا، بما يزيد علي المتعارف فيما يحسب من المؤن |2| وجب عليه ضمان حصة الفقير|3| كما انه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه

|1| المحتملات في المسألة ثلاثة : الاول : عدم وجوب الزكاة في هذا القسم مطلقا. لانصراف الالة الي ما تعارف ابقاؤه ليصير تمرا و لنهي النبي 6 عن خرص أمثال هذه التمور كأم جعرور و المعافارة .

الثاني : الوجوب مطلقا اذ المترائي من الادلة وجوب الزكاة في ثمر النخل و ان تعارف صرفه رطبا و النهي عن خرص بعض الاصناف كان ارفاقا لهم و لاستحيائهم من ان يأتوا بهذه الاصناف في مقام أداء الزكاة كما هو المستفاد من اخبار الباب [1] .

قال في التذكرة : "اما ما لايجف مثله و انما يؤكل رطبا كالهلتاة و البرني و شبههما من الدقل الرقيق التمرة فانه يجب فيه الزكاة أيضا لقوله : فيما سقت السماء العشر و انما تجب فيه اذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل يعتبر بنفسه او بغيره من جنسه ؟ الاقرب الاول و ان كان تمره يقل كغيره و للشافعي وجهان هذا أحدهما و الثاني يعتبربغيره". و يظهر منها عدم الخلاف في اصل الوجوب و انما الخلاف في اعتبار نصابه بيابس نفسه او يابس غيره .

الثالث : التفصيل قال في المدارك : "و لو لم يصدق علي اليابس من ذلك النوع اسم التمر او الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا".

و ما ذكره جيد لان المذكور في اخبار الغلات عنوان التمر و ان كان لا يبعد صدقه علي مطلق يابس ثمر النخل فتدبر.

|2| بناء علي استثناء المؤن و سيأتي البحث عنه في المسألة 16.

|3| بناء علي ما يأتي من المصنف من كون التعلق بنحو الكلي في المعين يجوز التصرف في العين مع بقاء مقدار الزكاة و لا احتياج الي الضمان، نعم بناء علي الاشاعة او ارادة التصرف في

[1] الوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زكاة الغلات
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست