اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 357
(مسألة 3): في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا و اذا لم يؤكل الي ان يجف يقل تمره أو لا
يصدق علي اليابس منه التمر أيضا المدار فيه علي تقديره يابسا، و يتعلق به الزكاة اذا كان بقدر يبلغ
النصاب بعد جفافه |1|.
(مسألة 4): اذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا، بما يزيد علي
المتعارف فيما يحسب من المؤن |2| وجب عليه ضمان حصة الفقير|3| كما انه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها
وجب عليه
|1| المحتملات في المسألة ثلاثة : الاول : عدم وجوب الزكاة في هذا القسم مطلقا.
لانصراف الالة الي ما تعارف ابقاؤه ليصير تمرا و لنهي النبي 6 عن خرص أمثال هذه التمور كأم جعرور و
المعافارة .
الثاني : الوجوب مطلقا اذ المترائي من الادلة وجوب الزكاة في ثمر النخل و ان تعارف صرفه رطبا و النهي
عن خرص بعض الاصناف كان ارفاقا لهم و لاستحيائهم من ان يأتوا بهذه الاصناف في مقام أداء الزكاة كما
هو المستفاد من اخبار الباب [1]
.
قال في التذكرة : "اما ما لايجف مثله و انما يؤكل رطبا كالهلتاة و البرني و شبههما من الدقل الرقيق التمرة
فانه يجب فيه الزكاة أيضا لقوله : فيما سقت السماء العشر و انما تجب فيه اذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل
يعتبر بنفسه او بغيره من جنسه ؟ الاقرب الاول و ان كان تمره يقل كغيره و للشافعي وجهان هذا أحدهما و
الثاني يعتبربغيره".
و يظهر منها عدم الخلاف في اصل الوجوب و انما الخلاف في اعتبار نصابه بيابس نفسه او يابس غيره .
الثالث : التفصيل قال في المدارك : "و لو لم يصدق علي اليابس من ذلك النوع اسم التمر او الزبيب اتجه
سقوط الزكاة فيه مطلقا".
و ما ذكره جيد لان المذكور في اخبار الغلات عنوان التمر و ان كان لا يبعد صدقه علي مطلق يابس ثمر
النخل فتدبر.
|2| بناء علي استثناء المؤن و سيأتي البحث عنه في المسألة 16.
|3| بناء علي ما يأتي من المصنف من كون التعلق بنحو الكلي في المعين يجوز التصرف في العين مع بقاء
مقدار الزكاة و لا احتياج الي الضمان، نعم بناء علي الاشاعة او ارادة التصرف في