responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 22
مما يكشف عن قولهم (ع)، و حجية الاجماع عندنا أيضا من هذا الباب فلاطعن علينا في العمل به، فتدبر.

طوائف الاخبار التي يستدل بها علي وجوب الجمعة

و أما الاخبار الواردة التي يستدل بها علي وجوب صلاة الجمعة فثلاث طوائف :

الاولي : ما تدل علي أصل وجوبها اجمالا، و يتبادر منها وجوب الحضور و السعي الي الجمعة بعد ما فرض انعقادها بشروطها، و ان كان ربما يستدل بالاطلاق المتوهم في بعضها علي عدم اشتراط حضور السلطان أو من نصبه و وجوبها العيني حتي في عصر الغيبة .

الثانية : ماتدل علي اشتراط الامام أو من نصبه و أن اقامتها من وظائفه و مناصبه .

الثالثة : ما استدل بها علي ترخيص الائمة (ع) لشيعتهم في اقامتها، و يترتب عليه جواز اقامة الشيعة لها أو وجوبها في عصر الغيبة، و أكثرهاتين الطائفتين أيضا تدل علي أصل الوجوب اجمالا.

ماتدل علي وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها

أما الطائفة الاولي فهي أخبار كثيرة ذكرها القوم، و ان كان في دلالة بعضها علي أصل الوجوب أيضا نظر:

1 - ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر(ع)، قال : "انما فرض الله عزو جل علي الناس من الجمعة الي الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المراة و المريض و الاعمي و من كان علي راس فرسخين ." و رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان و عن
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست