responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 21
الحجج المعصومين، كما لايخفي علي من تتبع تاريخ الفقه و الحديث، و قد عثرنا في أثناء تتبعنا علي مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوي الاصحاب وجود نص واصل اليهم من دون أن يكون منه في الجوامع التي بايدينا عين و لاأثر.

فتلخص مما ذكرنا أن مسائل الفقه علي قسمين : فبعضها أصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذكرها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها، و يكون اطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم (ع)بذلك، و بعضها تفريعات تستنبط من تلك الاصول باعمال الاجتهاد، و لايكون الاجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا.

و لايخفي أن الاجتهاد عند أصحابنا الامامية ليس الا استقصاء طرق الكشف عن قول المعصوم و استنتاج الاحكام من آثارهم و استنباط الفروع من الاصول الماثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر، فانه عندهم دليل مستقل في قبال سائر الادلة الشرعية، و لذلك كانوا في كتبهم الاصولية يذكرونه في فصل مستقل .

فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها، و أما عندهم فدليل في قبال سائر الادلة .

بيان ذلك أنهم لمالم يقروا بامامة أئمتنا و حجية أقوالهم و لم يكن الاخبار النبوية وافية بالفقه احتاجوا الي استنباط أحكام الوقائع بالقياسات، و حيث لم يف القياس أيضا بذلك لجاوا الي الاستحسانات الذوقية و الحكم علي طبق المصالح و المفاسد المظنونة، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم . فالاجتهاد عندنا ليس الا تطبيق الاصول الماثورة علي الموارد، و عندهم اعمال النظر في النظائر و الملاكات المظنونة ليقاس عليها و يحكم علي وفقها، و الاخبار الواردة في ذمه ناظرة الي ما هو المعهود عندهم من تفويض الواقعة الي الفقيه حتي يحكم فيها علي وفق مايبدو في نظره من الملاكات . و كيف كان فمستندنا في الفقه ليس الا الاخبار الماثورة و ما بحكمها
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست