responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46
اصدار حكم ديني علي أساسها لايعد من الصواب . بينما المنهج الذي يتبعه ذووالاختصاص فهو يقوم علي قواعد واسس معروفة، و في ضوء ذلك يجرون عملية الاستنباط، و بشكل يتماشي مع سائر فقرات الدين وجوهره و حقيقته . و في مثل هذه الحالة يمكن قبول تباين الافهام مثلما يحصل عادة بين الفقهاء و حتي المتكلمين .

ان جوهر و حقيقة الدين ليس أمرا مغلقا و متعذر المنال، و انما يعني الغاية من تشريع الدين، والهدف المراد من بعث الانبياء و انزال الكتب، و هو الرقي الاخلاقي والمعنوي لبني الانسان .

و من الضروري أيضا استذكار هذه القضية، و هي أن المراد من ثبات الاحكام الالهية - الذي أشير اليه في الحديث الانف ذكره - هو الحفاظ علي حكم الشريعة مع بقاء موضوع الحكم ; و ذلك لان نسبة أي حكم الي موضوعه كنسبة العلة الي المعلول، و لايمكن عقلا زوال المعلول مع بقاء العلة . و علي هذا الاساس ففي حالة تغير الموضوع، و هو ما يعني بالنتيجة زوال الموضوع الاول، يتغير حكمه . و هذا التغيير يمكن أن يقع بطرق شتي، منها: تبدل ماهية موضوع الحكم، كالاستحالة في الاشياء النجسة، و انطباق أحد العناوين الثانوية علي الموضوع عرضا، وتزاحم حكمين في مقام الامتثال علي فرض رجحان أحدهما علي الاخر، و انتهاء الموسم في الاحكام الموسمية، و زوال العلة في الحالات التي يكون فيها الحكم منصوص العلة . و في كل الحالات المذكورة رغم أن كشف مصالح أو مفاسد الاحكام المتغيرة لايتيسر الا للشارع المقدس، و لكن اذا تبدل الحكم فمن المؤكد أن المصالح أو المفاسد لابد و أن يطالها التغيير والتبدل . و علي أساس ذلك يمكن للفقيه - في مجال الاحكام غير التعبدية - اذا أيقن - استنادا الي تشخيص ذوي الاختصاص - بتغير المصلحة والمفسدة الواقعيتين، بحيث يكون بقاء الحكم الاول عبثا، يمكنه استنباط حكم جديد. والحقيقية هي أن الحكم السابق في مثل هذه الموارد لم يتغير، و انما الذي تغير هو موضوعه الحقيقي و هو المصالح والمفاسد الواقعية، و أما اطلاق عبارة تغيير الحكم عليه فهو نابع من التسامح في التعبير.
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست