اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 453
طبعا للموكل بممارسة الاجرأات نفسها في ما يخص مورد الوكالة ; بمعني أن هذا العقد
لايسلب الحق من الموكل، و يحق لكل واحد منهما القيام بالعمل في ما يخص مورد
الوكالة، و متي ما شاء الموكل يمكنه عزل الوكيل وسلب الصلاحية منه، و لكن قلما
يشاهد وجود مثل هذه العلاقة في سياقات عمل الحكومة ; اذ غالبا ما يحصل الوكلاء من
موكلهم علي حق ممارسة دورهم، بدون أن يكون للموكلين حق عزلهم - طيلة مدة
التوكيل أو النيابة - أو يكون لهم حق ممارسة دورهم في مورد الوكالة .[1]
المناصب الحكومية التي فوضها و يفوضها أبناء الشعب لنوابهم، تتخذ في الحقيقة
حالة تختلف عن الوكالة باصطلاحها الشرعي ، و تتشابه معها في الاسم فحسب .
فالانتخابات أو مبايعة الحاكم و ان كانت تعني توكيل الامور و تفويضها الي شخص آخر،
غير أن هذا يختلف اختلافا أساسيا عن مسألة الوكالة، و يبدو أنه لايمكن اعتبار قضية
الحكومة نوعا من أنواع الوكالة .
اذا اعتبرنا أي نوع من تفويض الاعمال للاخرين و كالة، فهذا المعني يشمل أيضا
الاجارة واستخدام الاجير والعامل لانجاز الاعمال الشخصية، في حين أن الرأي الفقهي
لايقصد هذا النوع من التوكيل طبعا. و هذا الاختلاف موجود في تفويض الشؤون
الاجتماعية أيضا.
ب - الحكومة، عقد لازم
ان طبيعة الحكومة تقتضي اللزوم والثبات ; و الا لايتسني اقرار النظم الاجتماعي . و
لهذا فان الطريقة الاساسية وربما الوحيدة في سيرة العقلاء وتاريخ الحكومة هي اعتبار
العلاقة والقوانين ذات الصلة بالحكومة والشعب أمورا الزامية .
والعقود اللازمة قد تكون دائمية، تارة، و قد تكون مؤقتة تارة أخري، و قد تكون
مطلقة حينا و مقيدة حينا آخر; أي لايمكن الغاء العقد بدون دليل و مستند قانوني ، و
[1] في الحكومة الدينية يثبت هذا الحق للحاكم طالما لم يفقد الشروط اللازمة لتولي المسؤولية، و مادام ملتزما بمفاد مبايعة الشعب له .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 453