اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 440
ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، و لاتحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان اخراجه
مفتاح رزقكم، و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي
لله بما عهد اليه، و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب .[1] و قال الامام
الباقر(ع): من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشتري ما لايحل له .[2]
علي كل مسلم اخراج الخمس بما يتعلق به الخمس من أمواله . و كل تصرف في ذلك
المال حرام و لاتصح الصلاة فيه .
و هذا الواجب و ان كان لسد النواقص والمتطلبات، و لكنه في الوقت نفسه واجب
عبادي و يجب أداؤه بقصد القربة .
و يجب الخمس في سبعة أشياء: أرباح المكاسب، المعدن، الكنز، المال الحلال
المختلط بالحرام، الجواهر التي تستخرج بالغوص، غنائم الحرب، والارض التي يشتريها
الكافر الذمي من المسلم .[3]
مصرف الخمس
يجب بناء علي المشهور تقسيم الخمس الي قسمين متساويين : قسم منه سهم
الامام (ع)، الذي يجب أن يعطي في زماننا الي المجتهد الجامع للشرائط، أو انفاقه في
المصرف الذي يجيزه . والقسم الاخر سهم السادة الذي يجب أن يعطي الي المجتهد
الجامع للشرائط، أو يعطي باذنه الي سيد فقير، أو سيد يتيم، أو سيد ابن سبيل (و ان لم يكن
فقيرا)، و لكن لو زاد سهم السادة عن حاجة السادة، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في
مصارف سهم الامام . و كذلك اذا لم يكف سهم السادة لحاجة السادة، يصرف علي السادة
الفقراء من سهم الامام (ع). والحقيقة هي أن الخمس، و خاصة خمس أرباح المكاسب حق
لامام المسلمين، و لكن ينبغي سد حاجة فقراء السادة منه .
[1] المصدر السابق، الباب 3 من أبواب الانفال، ج 9، ص 538، الحديث 2 .
[2] المصدر السابق، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ج 9، ص 484، الحديث 5 .
[3] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 1811 - 1910 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 440