responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440
ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، و لاتحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم، و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد اليه، و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب .[1] و قال الامام الباقر(ع): من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشتري ما لايحل له .[2]

علي كل مسلم اخراج الخمس بما يتعلق به الخمس من أمواله . و كل تصرف في ذلك المال حرام و لاتصح الصلاة فيه .

و هذا الواجب و ان كان لسد النواقص والمتطلبات، و لكنه في الوقت نفسه واجب عبادي و يجب أداؤه بقصد القربة .

و يجب الخمس في سبعة أشياء: أرباح المكاسب، المعدن، الكنز، المال الحلال المختلط بالحرام، الجواهر التي تستخرج بالغوص، غنائم الحرب، والارض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم .[3]

مصرف الخمس

يجب بناء علي المشهور تقسيم الخمس الي قسمين متساويين : قسم منه سهم الامام (ع)، الذي يجب أن يعطي في زماننا الي المجتهد الجامع للشرائط، أو انفاقه في المصرف الذي يجيزه . والقسم الاخر سهم السادة الذي يجب أن يعطي الي المجتهد الجامع للشرائط، أو يعطي باذنه الي سيد فقير، أو سيد يتيم، أو سيد ابن سبيل (و ان لم يكن فقيرا)، و لكن لو زاد سهم السادة عن حاجة السادة، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الامام . و كذلك اذا لم يكف سهم السادة لحاجة السادة، يصرف علي السادة الفقراء من سهم الامام (ع). والحقيقة هي أن الخمس، و خاصة خمس أرباح المكاسب حق لامام المسلمين، و لكن ينبغي سد حاجة فقراء السادة منه .

[1] المصدر السابق، الباب 3 من أبواب الانفال، ج 9، ص 538، الحديث 2 .
[2] المصدر السابق، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ج 9، ص 484، الحديث 5 .
[3] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 1811 - 1910 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست