responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 380

1 - الحرية في اختيار الزوج .

2 - معايير اختيار الزوج .

3 - من لايقع الزواج بينهم .

1 - الحرية في اختيار الزوج

الحياة الزوجية والمشتركة تكون مصدرا للسعادة متي ما كان هناك توافق فكري و تناسب روحي و أخلاقي بين الزوجين .

و يتحقق هذا الانسجام حينما يتم اختيار الزوج بدقة و حرية واختيار كامل من قبل الطرفين، و لايكون الزوجان مجبرين و مكرهين في اختيار شريك الحياة .

أول شرط لصحة عقد الزواج هو أن يكون لكل من المراءة والرجل دور في ابرام هذا العقد، و بعد تحقق الايجاب والقبول لابد ان يكون ذلك عن رضي واختيار تامين .

جاء شاب الي الامام الصادق (ع) و قال له : انني أرغب في الزواج من امراءة، بينما يريد مني والداي أن أتزوج غيرها. فقال له الامام : تزوج التي ترغب أنت فيها، واترك التي يرغب فيها والداك .[1]

و نقل في رواية أخري أن فتاة جاءت الي النبي و قالت : ان أباها زوجها و هي كارهة، فترك النبي 6 لها الخيار في أمرها.[2]

اذن الاب في زواج ابنته

أكدت التعاليم الاسلامية علي أن تتزوج البنت باذن من أبيها. و من الضروري الالتفات الي النقاط التالية بهذا الشأن :

1 - بما أن الزواج منشاء علاقة اجتماعية بين أسرتي الزوجين، لذا يوصي الابناء والبنات باستشارة والديهم حول اختيار الزوج .

[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 1، ج 20، ص 293 .
[2] الشهيد الثاني ، مسالك الافهام، ج 7، ص 123 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 602 و 603، الحديث 1874 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست