responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375

والنذر يصح في الاعمال الصحيحة شرعا. و علي هذا فلو نذر أن يفعل حراما أو مكروها أو ترك واجب أو مستحب ، لايصح نذره . و حتي لو نذر لفعل أو ترك عمل مباح، لايصح نذره أيضا فيما اذا كان الفعل والترك متساويين من كل الجوانب .

في النذر والعهد لايكفي مجرد القصد والنية، بل لابد أن يلفظ بالصيغة و تجري فيه عبارة "لله" علي اللسان، و لكن لايشترط أن يقال باللغة العربية . وعبارة "لله" بأية لغة كانت، يجب أن تكون في صيغة النذر; كأن يقول مثلا: نذر علي لله اذا شفي فلان من المرض أن أفعل كذا.

و اذا نذر أن يترك عملا الي وقت معين، يمكنه فعل ذلك بعد مضي ذلك الوقت، و اذا فعل ذلك اختيارا قبل انقضاء ذلك الوقت فعليه أن يدفع كفارة .

و اذا عين كفارة لتخلفه عن نذر أو قسم أو عهد كأن يقول مثلا: أعاهد الله علي أن لا أدخن سيجارة بعد الان، و اذا دخنت اتصدق بمائة درهم، فاذا تخلف عليه أن يفعل ما عينه و لا كفارة أخري عليه .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست