اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 375
والنذر يصح في الاعمال الصحيحة شرعا. و علي هذا فلو نذر أن يفعل حراما أو
مكروها أو ترك واجب أو مستحب ، لايصح نذره . و حتي لو نذر لفعل أو ترك عمل مباح،
لايصح نذره أيضا فيما اذا كان الفعل والترك متساويين من كل الجوانب .
في النذر والعهد لايكفي مجرد القصد والنية، بل لابد أن يلفظ بالصيغة و تجري فيه
عبارة "لله" علي اللسان، و لكن لايشترط أن يقال باللغة العربية . وعبارة "لله" بأية لغة
كانت، يجب أن تكون في صيغة النذر; كأن يقول مثلا: نذر علي لله اذا شفي فلان من
المرض أن أفعل كذا.
و اذا نذر أن يترك عملا الي وقت معين، يمكنه فعل ذلك بعد مضي ذلك الوقت، و اذا
فعل ذلك اختيارا قبل انقضاء ذلك الوقت فعليه أن يدفع كفارة .
و اذا عين كفارة لتخلفه عن نذر أو قسم أو عهد كأن يقول مثلا: أعاهد الله علي أن
لا أدخن سيجارة بعد الان، و اذا دخنت اتصدق بمائة درهم، فاذا تخلف عليه أن يفعل ما
عينه و لا كفارة أخري عليه .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 375