responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 355

صلاة الوحشة

1 - تستحب صلاة الوحشة لاجل الميت في الليلة الاولي من الدفن، و هي ركعتان : يقراء في الركعة الاولي بعد الحمد آية الكرسي مرة واحدة، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و يقول بعد السلام : "اللهم صل علي محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الي قبر فلان" و يذكر اسم الميت بدل فلان .

2 - يجوز الاتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الاولي ; والافضل الاتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء.

نبش القبر

1 - يحرم نبش قبر المسلم . أما اذا تلاشي بدنه و صار ترابا فلا اشكال فيه .

2 - يحرم نبش قبور أولاد الائمة (ع)، والشهداء، والعلماء، والصلحاء، و ان تمادي عليها الزمن، فيما اذا صارت مراقد يزورها الناس . بل الاحوط وجوبا عدم نبشها و ان لم تصر مزارات .

3 - لايحرم نبش القبر في موارد، منها:

1 - اذا كان الميت قد دفن بلا غسل أو بلا كفن ، أو علم أن غسله كان باطلا. أو أنه لم يكفن بالطريقة الشرعية، أو أنه لم يوضع في القبر مستقبل القبلة، ان لم يكن بدنه قد تلاشي، و لكن اذا لم يكن قد صلي عليه أو كانت الصلاة عليه باطلة فيجب الصلاة علي قبره، و لايجوز نبش القبر.

2 - من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر.

3 - اذا اريد اثبات حق بمشاهدة بدن الميت .

4 - اذا دفن الميت في أرض مغصوبة، و لم يرض صاحبها ببقائه فيها.

5 - اذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن مع شئ مغصوب و لم يرض صاحبه ببقائه .

6 - اذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست