responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 334

الاغسال الواجبة

يجب الغسل في عدة موارد للصلاة و كل عمل يجب أداؤه بوضوء.

1 - غسل الجنابة، و هو ما يجب بسببين، الاول : الجماع، والثاني : خروج المني سواء في اليقظة أو في النوم .

2 و 3 و 4 - غسل الحيض، والاستحاضة والنفاس، الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المراءة عادة عدة أيام من كل شهر، و لاتكون مدة الحيض أقل من ثلاثة أيام، و لا أكثر من عشرة أيام . أما وقت و عدد أيام حيض المراءة فهو تابع للانتماء العرقي للمراءة و أسرتها و ظروفها الجسمية و غير ذلك، فهي تحيض في زمان و مدة خاصة، و هو ما يسمي بالعادة .

والاستحاضة : و هي ما تراه المراءة من الدم الذي تقل مدته عن ثلاثة أيام أو تزيد علي عشرة أيام .

النفاس : و هو كل دم تراه المراءة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها و مدته مثل مدة العادة الشهرية . و اذا لم تكن هناك مدة ثابتة للعادة، فان مدة النفاس لاتكون أكثر من عشرة أيام، و لكن قد تكون أقل من ثلاثة أيام .

و في كل واحدة من هذه الحالات الثلاثة يجب علي المراءة بعد أن تطهر أن تغتسل غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، من أجل الصلاة والعبادات الاخري . و تفصيل ذلك مذكور في الرسائل العملية .[1]

5 - غسل مس الميت، يجب أن يغتسل الانسان غسل الميت مس الميت اذا مس الميت، أي لامس بجزء من بدنه بدن الميت - عدا الشعر- بعد أن يبرد و قبل أن يغسل . و يشمل هذا الحكم أيضا اذا مس قطعة منفصلة من جسم الميت ان كان فيها عظم .

6 - غسل الميت، يجري غسل الميت علي نحو خاص ; اذ يجب ابتدأ غسل تمام

[1] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 400 - 527 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست