اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 334
الاغسال الواجبة
يجب الغسل في عدة موارد للصلاة و كل عمل يجب أداؤه بوضوء.
1 - غسل الجنابة، و هو ما يجب بسببين، الاول : الجماع، والثاني : خروج المني سواء
في اليقظة أو في النوم .
2 و 3 و 4 - غسل الحيض، والاستحاضة والنفاس، الحيض هو الدم الذي يخرج
من رحم المراءة عادة عدة أيام من كل شهر، و لاتكون مدة الحيض أقل من ثلاثة أيام، و لا
أكثر من عشرة أيام . أما وقت و عدد أيام حيض المراءة فهو تابع للانتماء العرقي للمراءة و
أسرتها و ظروفها الجسمية و غير ذلك، فهي تحيض في زمان و مدة خاصة، و هو
ما يسمي بالعادة .
والاستحاضة : و هي ما تراه المراءة من الدم الذي تقل مدته عن ثلاثة أيام أو تزيد علي
عشرة أيام .
النفاس : و هو كل دم تراه المراءة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها و مدته مثل
مدة العادة الشهرية . و اذا لم تكن هناك مدة ثابتة للعادة، فان مدة النفاس لاتكون أكثر من
عشرة أيام، و لكن قد تكون أقل من ثلاثة أيام .
و في كل واحدة من هذه الحالات الثلاثة يجب علي المراءة بعد أن تطهر أن تغتسل
غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، من أجل الصلاة والعبادات الاخري . و تفصيل
ذلك مذكور في الرسائل العملية .[1]5 - غسل مس الميت، يجب أن يغتسل الانسان غسل الميت مس الميت اذا مس
الميت، أي لامس بجزء من بدنه بدن الميت - عدا الشعر- بعد أن يبرد و قبل أن يغسل .
و يشمل هذا الحكم أيضا اذا مس قطعة منفصلة من جسم الميت ان كان فيها عظم .
6 - غسل الميت، يجري غسل الميت علي نحو خاص ; اذ يجب ابتدأ غسل تمام