اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 333
11 - أن يباشر الانسان أعمال الوضوء بنفسه، لا أن يوضئه أو يساعده علي الوضوء
شخص آخر.
12 - أن لايكون في استعمال الماء ضرر عليه .
13 - أن لايكون علي أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.
القماش واللفاف الذي تضمد به الجروح، والقماش أو البلاستيك اللاصق الذي يوضع
علي الجرح مؤقتا لمنع وصول الماء اليه يسمي "جبيرة". و أي وضوء أو غسل أو تيمم
يجري فوق هذا القماش أو اللفاف أو اللاصق يسمي وضوء أو غسل أو تيمم الجبيرة . و هو
صحيح اذا جري وفقا للشروط التي بينتها الرسائل العملية .[1]
مبطلات الوضوء
مبطلات الوضوء سبعة :
1 و 2 - خروج البول والغائط.
3 - خروج ريح من مخرج الغائط.
4 - النوم الذي لاتري فيه العين و لاتسمع الاذن، و لكن اذا توقفت احداهما فقط عن
العمل لايبطل الوضوء.
5 - الاشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والاغماء.
6 - الاستحاضة .
7 - الافعال التي توجب الغسل، كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة، بل مس
الميت علي الاحوط، بعد برودته و قبل غسله .
الغسل
أحيانا يشترط "الغسل" لصحة العبادة . يعني يجب غسل تمام البدن بترتيب و شروط
خاصة و بقصد القربة، و لايكفي الوضوء وحده . و في بعض الحالات يستحب الغسل .