responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 333

11 - أن يباشر الانسان أعمال الوضوء بنفسه، لا أن يوضئه أو يساعده علي الوضوء شخص آخر.

12 - أن لايكون في استعمال الماء ضرر عليه .

13 - أن لايكون علي أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.

القماش واللفاف الذي تضمد به الجروح، والقماش أو البلاستيك اللاصق الذي يوضع علي الجرح مؤقتا لمنع وصول الماء اليه يسمي "جبيرة". و أي وضوء أو غسل أو تيمم يجري فوق هذا القماش أو اللفاف أو اللاصق يسمي وضوء أو غسل أو تيمم الجبيرة . و هو صحيح اذا جري وفقا للشروط التي بينتها الرسائل العملية .[1]

مبطلات الوضوء

مبطلات الوضوء سبعة :

1 و 2 - خروج البول والغائط.

3 - خروج ريح من مخرج الغائط.

4 - النوم الذي لاتري فيه العين و لاتسمع الاذن، و لكن اذا توقفت احداهما فقط عن العمل لايبطل الوضوء.

5 - الاشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والاغماء.

6 - الاستحاضة .

7 - الافعال التي توجب الغسل، كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة، بل مس الميت علي الاحوط، بعد برودته و قبل غسله . الغسل

أحيانا يشترط "الغسل" لصحة العبادة . يعني يجب غسل تمام البدن بترتيب و شروط خاصة و بقصد القربة، و لايكفي الوضوء وحده . و في بعض الحالات يستحب الغسل .

[1] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 332 - 352 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست