اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 330
8 - التبعية
و هي طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر، كالخمر اذا استحال خلا ،
يطهر الاناء الذي كان فيه تبعا لطهارة الخل .
9 - زوال عين النجاسة
اذا تنجس بواطن الانسان - مثل داخل الحلق والانف - ثم تلاشت النجاسة يطهر
الموضع و لايجب تطهيره بالماء. و كذلك اذا تنجس بدن الحيوان وزالت عنه النجاسة . أما
اذا تنجس شئ خارجي موضوع في الفم - كالسن الاصطناعي مثلا - فطهارته بمجرد
زوال عين النجاسة موضع اشكال .
10 - استبراء الحيوان الجلا ل
الاحوط وجوبا نجاسة بول و غائط الحيوان الجلا ل المعتاد علي أكل نجاسة الانسان .
و اذا أريد تطهيره، وجب أن يستبراء; يعني يمنع لمدة - ورد بيانها في الاحكام
الشرعية [1] - من أكل النجاسات ويعطي طعاما طاهرا.
11 - غيبة المسلم
اذا كان بدن المسلم أو ثيابه أو الاواني التي يستعملها متنجسة، ثم غاب ذلك المسلم و
كان هناك احتمال في تطهير تلك الاشياء بالماء، أو طهارتها بنزول المطر عليها، أو بالماء
الكر أو الجاري ، فلا يجب اجتنابها.
ب - الطهارة المعنوية
هناك اضافة الي الطهارة التي سبق الكلام عنها، نوع آخر من الطهارة التي أوجبها