responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330

8 - التبعية

و هي طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر، كالخمر اذا استحال خلا ، يطهر الاناء الذي كان فيه تبعا لطهارة الخل .

9 - زوال عين النجاسة

اذا تنجس بواطن الانسان - مثل داخل الحلق والانف - ثم تلاشت النجاسة يطهر الموضع و لايجب تطهيره بالماء. و كذلك اذا تنجس بدن الحيوان وزالت عنه النجاسة . أما اذا تنجس شئ خارجي موضوع في الفم - كالسن الاصطناعي مثلا - فطهارته بمجرد زوال عين النجاسة موضع اشكال .

10 - استبراء الحيوان الجلا ل

الاحوط وجوبا نجاسة بول و غائط الحيوان الجلا ل المعتاد علي أكل نجاسة الانسان . و اذا أريد تطهيره، وجب أن يستبراء; يعني يمنع لمدة - ورد بيانها في الاحكام الشرعية [1] - من أكل النجاسات ويعطي طعاما طاهرا.

11 - غيبة المسلم

اذا كان بدن المسلم أو ثيابه أو الاواني التي يستعملها متنجسة، ثم غاب ذلك المسلم و كان هناك احتمال في تطهير تلك الاشياء بالماء، أو طهارتها بنزول المطر عليها، أو بالماء الكر أو الجاري ، فلا يجب اجتنابها. ب - الطهارة المعنوية

هناك اضافة الي الطهارة التي سبق الكلام عنها، نوع آخر من الطهارة التي أوجبها

[1] راجع : الاحكام الشرعية، المسألة 227 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست