قال سبحانه «و شاورهم في الامر» ، و على ذلك مدحهم بقوله تعالى «و امرهم شورى بينهم» .
و الآية في نفي الرئاسات التي جعلها الناس، أصرح منها في فرضها على الناس.
و ليس فيما توهمه هذا المؤرخ أو توهمه آخرون، من الاستناد الى الكتاب في قضية الانتخاب الاّ الوهم-و لذلك فان عائشة لما أرادت الدعوة الى الشورى لم تنسبها الى اللّه عزّ و جل و انما نسبتها الى عمر بن الخطاب و لو وجدت في نسبتها الى اللّه سبيلا لما تأخرت عنه لانه كان-اذ ذاك-أدعم لحجتها، فقالت يوم دخولها البصرة: «و من الرأي ان تنظروا الى قتلة عثمان فيقتلوا به، ثم يردّ هذا الامر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب [1] » .
و اخيرا، فان القرائن القطعية الكثيرة، لا تقبل لهذا النص-موضوع البحث-الاّ الرواية الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة.
أما اولا-فلما دلت عليه كتب معاوية الى الحسن (ع) -كما أشير إليه قريبا-.
و اما ثانيا-فلأنها الانسب بشروط يضعها الحسن نفسه-كما نبهنا إليه في حديث (الصحيفة البيضاء) .
و اما ثالثا-فلأن رواتها أكثر، و روايتها أشهر.
و اما رابعا-فلما أشرنا إليه من ذيوع المادة الثانية بنصها الصريح مدة حياة الحسن عليه السلام، حتى لقد كانت الشاهد في كثير من الخطب و الاحاديث.
فنرى سليمان بن صرد يشير إليها فيما يعرضه للحسن
[1] دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي (ج 4 ص 535) .