responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 149

جواب الامام 7 عن حكم الصّلاة في السّنجاب و دعائه‌ [1]

عن أحمد بن أبي روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لأوصله و أمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ فأمرني أن لا أدفعه إلى غيره و أمرني أن أسأل الدّعاء للعلّة الّتي هو فيها و أسأله عن الوبر يحلّ لبسه فدخلت بغداد و صرت إلى العمريّ فأبى أن يأخذ المال و قال صر إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد و ادفع إليه فإنّه أمره بأن يأخذه و قد خرج الّذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إليّ رقعة فإذا فيها.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

سألت الدّعاء عن العلّة تجدها وهب اللّه لك العافية و دفع عنك الآفات و صرف عنك بعض ما تجده من الحرارة و عافاك و صحّ جسمك.

و سألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر و السّمّور و السّنجاب و الفنك و الدّلق و الحواصل فأمّا السّمّور و الثّعالب فحرام عليك و على غيرك الصّلاة فيه و يحلّ لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن فيه غيره و إن لم يكن لك ما تصلّي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بإرمينة يذبحه النّصارى على الصّليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به.


[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 197 3-باب حكم الصلاة في السنجاب.

الخرائج و الجرائح ص 702 ج 2 فصل في أعلام الإمام وارث الأنبياء.

اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست