responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 53

استأثر بها اللّه تعالى وحده، فلا وقوف لأحد عليها مهما ترقى إلى فوق ذروة الكمال.

و على هذا الذي قرره ابن حجر سجل اعتقاده النيسابوري صاحب التفسير فقال: إن امتناع الكرامة من الأولياء إما لأن اللّه ليس أهلا لأن يعطي المؤمن ما يريد، و إما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك و كل منهما بعيد فإن توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده فإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلأن لا يبخل بالدون أولى‌ [1] و قال ابن أبي الحديد إنّا لا ننكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب و كله مستند إلى الباري جل شأنه بإقداره و تمكينه و تهيئة أسبابه‌ [2] و قال لا منافاة بين قوله تعالى: وَ مََا تَدْرِي نَفْسٌ مََا ذََا تَكْسِبُ غَداً و بين علمه صلى اللّه عليه و آله و سلم بفتح مكة و ما سيكون من قتال الناكثين و القاسطين و المارقين فإن الآية غاية ما تدل عليه نفي العلم بما يكون في الغد و أما إذا كان باعلام اللّه عز و جل فلا، فإنّه يجوز أن يعلم اللّه نبيه بما يكون‌ [3] .

آية التهلكة

مما قررناه تجلى لنا أنه لم يعزب عن الأئمة : العلم بالشهادة على يد من تكون و في أي وقت تقع و في أي شي‌ء إقدارا من اللّه تعالى لهم بما أودعه فيهم من مواد العلم التي بها استكشفوا الحوادث مضافا إلى ما يقرأونه في الصحيفة النازلة من السماء على جدهم المنقذ الأكبر صلى اللّه عليه و آله و سلم.

و ليس في إقدامهم على الشهادة اعانة على ازهاق نفوسهم القدسية و إلقاؤها في التهلكة الممنوع منها بنص الذكر المجيد، فإن الابقاء على النفس و الحذر عن إيرادها مورد الهلكة إنما يجب إذا كان مقدورا لصاحبها أو لم يقابل بمصلحة أهم من حفظها، و أما إذا وجدت هنالك مصلحة تكافى‌ء تعريض النفس للهلاك كما في الجهاد و الدفاع عن النفس مع العلم بتسرب القتل إلى شرذمة من المجاهدين و قد


[1] النور السافر في أعيان القرن العاشر ص 85 لعبد القادر العيدروسي.

[2] شرح النهج ج 1 ص 427 طبع مصر أول.

[3] المصدر ج 2 ص 362.

اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست