responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 337

..........


شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر 7 لأنه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنه ان أعطى رضي و ان منع سخط [1] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: سألته عن السائل بكفه أ تجوز شهادته فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه [2] و المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي من تكون حرفته ذلك و اما من يتفق منه السؤال فلا يشمله الدليل و لا يخفى ان مقتضى التعليل الوارد في حديث ابن مسلم عموم الحكم لكثير من الموارد و لكن لا يمكن الالتزام به فيحمل التعليل في الرواية على بيان الحكمة.

الفرع الرابع عشر: أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف

اما الضيف فلا وجه لعدم قبول شهادته مع فرض كونه عادلا و ان شئت قلت المقتضي للقبول موجود و المانع مفقود و أما الأجير فلا بد فيه من التفصيل بان يقال لا تقبل قبل مفارقته و تقبل بعدها و الدليل عليه النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن رجل اشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال: نعم و كذلك العبد اذا اعتق جازت شهادته [3] و منها ما رواه أبو بصير [4] و منها ما رواه سماعة [5] فان الجمع بين النصوص يقتضي التفصيل و لفظ الكراهة في حديث أبي بصير لا يكون ظاهرا في الجواز الوضعي و ان شئت فقل‌


[1] نفس المصدر، الحديث 2.

[2] نفس المصدر، الحديث 3.

[3] الوسائل: الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

[4] لاحظ ص 325.

[5] لاحظ ص 325.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست