اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 313
..........
أبي الجارود و رواه في العلل مسندا و في طريقه محمد بن أحمد و محمد بن حسن و لم يظهر لي حالهما للاشتراك و أما الحديث الحادي عشر فبمسعدة بن صدقة و تدل على المدعى جملة أخرى من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الّا في الحرب [1] و منها ما رواه ابن بكير مرسلا عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج الّا في الحرب [2] و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به و ان كان فيه تماثيل [3] و منها ما أرسله محمد بن علي بن الحسين قال: لم يطلق النبي 6 لبس الحرير حد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك انه كان رجلا قملا [4] و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه 8 ان عليا كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل بأسا [5] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه : في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه 6 عن لبس الحرير و الديباج و القزّ للرجال فأما النساء فلا بأس [6] و منها ما رواه جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: ليس على النساء أذان الى أن قال: و يجوز
[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.