اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 312
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم تردّ به الشهادة و في المتكأ عليه و الافتراش له تردد و الجواز مرويّ و كذا يحرم التختم بالذهب و التحلّي به للرجال (1).
الماتن من التظاهر ترتيب الأثر الخارجي و اما مجرد الأمر القلبي الخارج عن الاختيار فلا يمكن الالتزام بحرمته قال في الجواهر لكن الظاهر ان ما يجده الانسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال و أفعال أو لغير ذلك ليس من البغض ان شاء اللّه فانه لا ينفك عنه أحد من الناس.
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم]
(1) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا
قال في الجواهر في ذيل كلام الماتن باجماع علماء الإسلام و نصوصهم الخ و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال:
لا يصلح لباس الحرير و الديباج فاما بيعهما فلا بأس [1] و منها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر 7 انّ رسول اللّه 6 قال لعلي 7: اني أحب لك ما أحب لنفسي و اكره لك ما اكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب الى أن قال: و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه [2] و منها ما رواه مسعدة ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول اللّه 6 نهاهم عن سبع منها لباس الاستبرق و الحرير و القزّ و الارجوان [3] و لكن النصوص المشار اليها اما مخدوشة سندا و أما مورد التأمل أما الحديث الأول فمخدوش بالارسال و أما الثاني فبضعف اسناد الصدوق الى
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.