responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 273

..........


العصير قال: تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه قلت: ايّ شي‌ء الغليان قال:

القلب [1] و منها ما رواه ذريح قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: اذا نش العصير أو غلى حرم [2] فان مقتضى النصوص حرمته بالغليان بلا فرق بين كون الغليان بالنار أو بغيرها اذ مقتضى الاطلاق عدم الفرق نعم في المقام اشكال و هو انّ المذكور في حديث ذريح هكذا «اذا نش العصير أو غلى يحرم» و النش اذا كان متحققا قبل الغليان فلا يكون الغليان موضوعا للحكم اذ دائما الغليان مسبوق بالنش و قال سيدنا الاستاذ بان شيخ الشريعة ادعى ان العطف في النسخة المصحّحة من الكافي بالواو فيكون العطف تفسيريا و على فرض التردد لا بد من حمل النش في الحديث على الغليان بغير النار كي يتم الامر و الحاصل أما نلتزم بالعطف التفسيري اذا كان العطف بالواو و أما يكون المراد من لفظ النش تحققه في غير الغليان بالنار حتى يتم الترديد و العطف به أو و على كلا التقديرين يلزم ان يراد من النش الغليان و نقل المعلق على الوسائل عن القاموس المحيط النشيش صوت الماء اذا غلى و قال الطريحي في مادة نش النبيذ اذا نش فلا يشرب أي اذا غلى الى أن قال و النشيش صوت الماء و غيره اذا غلى و صفوة القول أنه بعد البناء على كون المراد من النش الغليان فاما لا بد من كون العطف تفسيريا و أما كون المراد من النش الغليان بغير النار و لا فرق في حرمة العصير المغلي بين كونه مسكرا و عدمه لإطلاق الدليل.

الفرع الرابع: أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه

لاحظ ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب‌


[1] نفس المصدر، الحديث 3.

[2] نفس المصدر، الحديث 4.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست