responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 153

و يشترط البلوغ (1) و العقل (2).


و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين [1] و منها ما رواه محمد بن سنان [2] و منها ما رواه عديّ بن عديّ [3].

(1) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا الى انسباق غيرها من الادلة هكذا في الجواهر و يضاف الى ذلك انه لا يترتب أثر على أفعاله و أقواله لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 قال: عمد الصبي و خطاه واحد [4] فإن المستفاد من الحديث كما ذكرنا كرارا في هذا الشرح ان عمد الصبي كخطائه فلا أثر لقوله و فعله و لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم [5] فإنّ المستفاد من الحديث انه لا يترتب على فعله أثر فلا أثر لحلفه و لا إحلافه الّا أن يقال انّ عدم جري القلم لا ينافي قبول دعواه فالعمدة هو الدليل الأول.

(2) بلا خلاف أجده فيه كما أعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا الى انسباق غيره من الأدلّة هكذا في الجواهر و صفوة القول أنه لا اعتبار بدعاوى المجنون و لا باعترافاته و لا بحلفه و لا باحلافه.


[1] لاحظ ص 77.

[2] لاحظ ص 102.

[3] لاحظ ص 102.

[4] الوسائل: الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2.

[5] الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست