responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 152

[النظر الرابع في أحكام الدعوى]

[أمّا المقدّمة]

[الفصل الأول: في المدعي]

النظر الرابع في أحكام الدعوى و هو يستدعي بيان مقدمة و مقاصد أمّا المقدّمة فتشتمل على فصلين:

الأول: في المدعي و هو الذي يترك لو ترك الخصومة و قيل هو الذي يدعي خلاف الاصل أو امرا خفيا و كيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته (1).


(1) قد عرف المدعي بتعاريف و الذي يمكن أن يقال انّ المدعي و المنكر كبقية المفاهيم العرفية تؤخذ من العرف و لا تكون له حقيقة شرعية فالميزان في تشخيص المدّعي العرف و لا يبعد ان يقال المدعي بحسب الفهم العرفي من يدعي على غيره امرا يكون ملزما بإثباته عند العقلاء كان يدعي دينا على ذمة غيره أو يدعي زوجة امرأة أو يدعي نسبا الى غيرها من الموارد و على هذا الاساس المنكر من ينكر الدعوى و لا يلزم بشي‌ء الّا ما ثبت في الشريعة المقدسة و الوارد في جملة من النصوص عنوان المدعي و المدعى عليه أو من انكر منها ما رواه جميل و هشام [1] و منها ما رواه يزيد بن معاوية [2] و منها ما رواه أبو بصير [3] و منها ما رواه منصور [4]


[1] لاحظ ص 101.

[2] لاحظ ص 101.

[3] لاحظ ص 101.

[4] لاحظ ص 101.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست