responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 34

لكونه فعلا كاشفا عن الرضا فإسقاط التّصريح بالإسقاط بطريق اولى و ربّما تمسّكوا للمطلوب بوجوه أخر فمنها ما في المصابيح من انّ فسخ اللّازم بالتّقايل يقتضي لزوم الجائز بالتّخاير و نوقش فيه بمنع الملازمة فتأمّل و منها ما في المصابيح (- أيضا-) من انّ الخيار يسقط بالافتراق لدلالته على الرّضا و التّخاير صريح في ذلك و فيه انّ السّقوط بالافتراق تعبّدي و لم يعلم كونه للدّلالة على الرّضا و منها ما في هداية بعض مشايخ العصر (قدّه‌) من فحوى ما ورد في خيار الحيوان من سقوطه بالإسقاط و فيه انّ الفحوى ممنوعة و مع المساواة قياس و منها ما في خيارات الفقيه الغرويّ (قدّه‌) من أصالة اللّزوم خرج من ذلك صورة عدم التخاير بالنصّ و الإجماع فيبقى الفرض تحتها و فيه انّ إطلاق نصوص الخيار و استصحابه محكمان على أصالة اللّزوم فلا وجه للتعلّق بها‌

قوله طاب ثراه و لعلّه لفحوى تسلّط النّاس (- اه-)

يمكن المناقشة في ذلك بمنع الفحوى بل علقة الملك أقوى من علقة الحقّ و ثبوت حكم للاقوى لا يستلزم ثبوته للأضعف فالمساواة فضلا عن الفحوى ممنوعة و لو سلّمت المساواة فهي غير مجدية‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الظّاهر سقوط الخيار بكلّ لفظ يدلّ عليه (- اه-)

فلا يشترط فيه ما يشترط في صيغ العقود و الإيقاعات من العربيّة و الاعراب و نحو ذلك و لا كونه من الحقائق لأصالة عدم اشتراط ذلك كلّه على فرض الشكّ في الاشتراط مع انّ الشّكّ فيه (- أيضا-) لا سبب له بعد وضوح عدم كونه من العقود المبنيّة على النّقل و الانتقال فالاستشكال في عدم اعتبار الشّرائط نظرا الى استصحاب عدم سقوط الحقّ الّا بالمتيقّن و الى ظاهر إجماع الأصحاب من اعتبار الصّراحة و غيرها في الإيقاعات اللّازمة كالطّلاق و نحوه كما تعتبر في العقود كما صدر من الفقيه الغرويّ الشّيخ على (ره) في شرحه على خيارات اللّمعة لا وجه له لأنّ أصالة عدم اشتراط الأمور المذكورة حاكمة على استصحاب الخيار لكون تلك سببيّته و هذا مسبّبيا و الأوّل مقدّم على الثّاني و الإجماع على نحو يشمل الفرض ممنوع و لا حاجة لنا إلى التفصي عن أصالة عدم سقوط الحقّ بالإجماع أو باعتبار الاتّفاق على السّقوط بالفعل صريحه و ظاهره في المقام و القول اولى منه كما صدر منه (ره)

قوله طاب ثراه و فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال (- اه-)

قد ناقش في ذلك الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه بأنّه (ره) قد استظهر في باب الإجازة و الردّ كفاية الفعل الكاشف عن الرّضا بالعقد عرفا بحسب القاعدة و هو كون المناط هو الرّضا المعلوم للمشتري من الفضولي بما يدلّ عليه من قول أو فعل و ذلك المناط إن كان معتبرا فهو بعينه جار هاهنا و ليس الفعل الكاشف عن الرّضا منصوصا عليه هناك بخصوصه حتّى يقال انّه إذا كفى في العقد الصّادر من الغير كفى في العقد الواقع منه بنفسه بطريق اولى فالحاصل انّ الاستدلال بالفحوى يتوقّف على وجود أصل و فرع و لا أصالة و لا فرعيّة فيما نحن فيه بل وجود المناط فيهما على السويّة‌

[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد]

قوله طاب ثراه فلا إشكال في انفساخ العقد (- اه-)

الوجه في عدم الإشكال انّ العقد الخياري ينفسخ بفسخ احد الطّرفين من دون أمر الأخر فمع أمر الأخر بإعمال الخيار و إيكاله الأمر إليه فبالطّريق الأولى‌

قوله طاب ثراه ففي سقوط خيار الأمر (- أيضا-) مطلقا (- اه-)

لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة من سقط لانّ قوله ففي سقوط خبر مقدّم و المبتدإ المؤخّر و هو قوله وجوه أو قوله أقوال ساقط من قلمه الشّريف و يحتمل ان يكون أسقطه لوضوحه و الأمر سهل ثمَّ انّ منشأ الوجوه الثلاثة من انّ حقّ الممضى قد سقط بإسقاطه بنفسه و حقّ الأمر قد سقط بإسقاط وكيله و هو صاحبه المأمور بالإمضاء و من انّ الأمر بالاختيار أعمّ من التّوكيل و (- ح-) فإن أراد تمليك الخيار سقط حقّه بإنفاذ المأمور و الّا فلا و من انّ التفويض توكيل فيكون كالتمليك في إيجاب إسقاط المأمور سقوط حقّه فالوجه الثّالث أوجه‌

قوله طاب ثراه فخيارات السّاكت باق إجماعا (- اه-)

قد ادّعى الإجماع في الرّياض و المصابيح و الجواهر و خيارات الفقيه الغرويّ و غيرها (- أيضا-) و جزم بعدم الخلاف فيه في (- ئق-) و في (- مع صد-) انّه لا بحث فيه و الوجه فيه استصحاب خياره بعد أعميّة السّكوت من الرّضا‌

قوله طاب ثراه أقوال (- اه-)

قد اختار القول الأول في (- ط-) و (- ف-) و الشّرائع و (- لف-) و (- عد-) و (- ير-) و الإيضاح و (- س-) و غاية المرام و تلخيص الخلاف و كنز الفوائد و (- لك-) و (- الروضه-) و (- مع صد-) و الميسيّة و الرّياض و (- ئق-) و غيرها على ما حكى بل في مفتاح الكرامة انّه المشهور المعروف و القول الثاني هو خيرة (- كرة-) و الثالث هو المنسوب في في (- مع صد-) و (- لك-) الى الشّيخ (ره) و ان استغرب ذلك في المصابيح نظرا الى تصريحه في (- ط-) و (- ف-) بخلافه و تبعه في الاستغراب سيّدنا في مفتاح الكرامة و لا يخفى ما فيه لانّ ما ذكر (- اه-) بعد كثرة كتب الشيخ (ره) و تعدّد فتاواه من قبيل إنكار غير المطّلع على المطّلع و هو كما ترى و كيف كان فحجّة الأوّل استصحاب الخيار بعد عدم دلالة الأمر بالتخيّر على الالتزام و لا على تمليك الخيار مضافا الى إطلاق النصّ و لعلّه الى الاستصحاب يرجع ما في (- ف-) من قوله إذا قال احد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار و ان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان الى ان قال دليلنا أنّا أجمعنا على انّ لهما الخيار قبل هذا القول فمن ادّعى انّ خيار أحدهما قد زال فعليه الدّلالة انتهى و حجّة الثاني لعلّها دعوى ظهور الأمر بالتخيير في تمليك الخيار من صاحبه فيسقط خياره بنفس الأمر و فيه منع الظهور مطلقا و حجّة الثّالث انّ الأمر بالتّخيير يحتمل التمليك لكن احتمالا غير واصل الى حدّ الظّهور كي يؤخذ به على الإطلاق فيتوقّف على قصده فان قصد التّمليك سقط و الّا فلا و في المصابيح انّ الحقّ انّ قول القائل اختر يحتمل التّمليك و التّفويض و الاستكشاف فان قصد الأوّل سقط خياره و ان سكت الأخر أو الأخير لم يسقط و ان امضى و ان قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السّكوت و الظّاهر من التّخيير الأخير و لذا فرّقوا بين السّكوت و الإمضاء انتهى و يقرب من ذلك ما ذكره المصنّف (ره) بقوله الأولى ان يقال (- اه-)

قوله طاب ثراه كما يظهر من باب الطّلاق (- اه-)

قال الشّيخ العلّامة الوالد (قدّس اللّه تربته الزكيّة) انّ الظّاهر انّه أشار بذلك الى الأخبار المذكورة في ذلك الباب كخبر عيسى بن القاسم عن ابى عبد اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) قال سالته عن رجل خيّر امرئته فاختارت نفسها بانت منه قال لا انّما هذا شي‌ء كان لرسول اللّه 6 خاصّة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهنّ لطلّقهن و هو قول اللّه (- تعالى-) عزّ و جل قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ الى أخرها قال في الجواهر بعد ذكره و هو ظاهر في الاحتياج الى الطّلاق بعد الاختيار و عن بعض النّسخ لطلّقن و (- ح-) يكون وجه اختصاصه واضحا امّا على الأوّل الموافق لظاهر استدلاله بالآية يكون اختصاصه بوجوب الطّلاق عليه لو اخترن أنفسهنّ انتهى قلت يظهر من الخبر بناء على النّسخة الأولى انّ التّخيير يفيد تمليك أمر الطّلاق و على الثّانية يفيد تمليك أمر المرية و معلوم انّ اختصاص التّخيير به 6 من قبيل الأحكام فيكون فرع دلالة لفظ‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست