responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 27

للبقاء إذا فرض كونه مانعا فإنّما يمنع من امتداد الخيار بامتداد المجلس و لا يقتضي سقوط أصل الخيار‌

قوله طاب ثراه و غيرهما

مثل مجمع الفائدة حيث عزى فيه (- أيضا-) ذلك الى علمائنا و في (- لك-) انّه لا خلاف فيه بين علمائنا و تمسّك لذلك في (- كرة-) بأنّ الأصل اللزوم و عدم عروض الجواز خرج عقد البيع لقوله 7 البيعان بالخيار فيبقى الباقي على اللّزوم بمقتضى عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع]

قوله طاب ثراه بل جزم في (- كرة-) (- اه-)

قال في (- كرة-) اعلم انّ العقد امّا ان يكون جائزا من الطّرفين كالشركة و الوكالة و القراض و الوديعة و العارية أو جائزا من احد الطّرفين لازما من الأخر كالضّمان و الكتابة و لا خيار في هذين القسمين امّا الجائز من الطّرفين فلأنهما بالخيار ابدا فلا معنى لخيار المجلس و امّا الجائز من أحدهما فلهذا المعنى من حيث هو جائز في حقّه و الآخر دخل فيه موطّنا نفسه على الغبن و مقصود الخيار التروّي لدفع الغبن عن نفسه انتهى‌

قوله طاب ثراه و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعا للقابل

أراد (قدّس سره‌) بهذا الحمل و التّوجيه لكلام الشّهيد دفع ما أورده عليه في مفتاح الكرامة من انّه مع انّه خاصّ بأحد الطّرفين لا دليل عليه كيف و الإذن المسوّغ للتصرّف حاصل بالعقد هذا و لكن على فرض اندفاع ذلك يبقى الإيراد عليه من وجه أخر و هو انّ ما ذكره غير معنى الخيار و من وجه ثالث و هو عدم معقوليّة مثل ذلك في الوديعة لامتناعه فيها مطلقا اللّهمّ الّا ان يراد بالتصرّف فيما يتعلّق بالحفظ و هو بعيد‌

قوله طاب ثراه فهو الّذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الّذي جعل الشيخ (ره) أثرها البيع متوقّفا عليه

حيث قال انّ البيع لا يملك الّا بعد انقضاء مدّة الخيار‌

قوله طاب ثراه و الّذي يخطر بالبال (- اه-)

الّذي يظهر لي انّ النّزاع بين المثبت و النّافي لفظي فمن منع من دخول خيار المجلس في العقود الأربعة و غيرها ممّا عدا البيع أراد خيار المجلس المشروط بشروط خاصّة و المغيّى بغاية مختصّة هي افتراق المتبايعين و ان سلم الخيار العام الثّابت بنفس العقد الجائز الى أخر الأبد لو لا المانع و من حكم بدخول خيار المجلس فيها أراد الخيار العامّ الّذي هو اثر جواز العقد و يشهد بما ذكرنا عبارة (- ط-) و (- ئر-) فإنّه في الأوّل و ان صرّح بما سمعت من العبارة الّا انّه قد صرّح في غير موضع متّصلا بذلك متقدّما و متأخّرا باختصاص خيار المجلس بالبيع فقال (ره) قبل ذلك بعدّة أسطر ما نصّه إذا أحال لغيره بمال عليه و قبل المحتال الحوالة لم يدخله خيار المجلس لانّه يختصّ بالبيع انتهى و قال بعد ذلك بيسير و امّا الشّفيع فقد ملك الشّقص بالثّمن و ليس له خيار المجلس لانّه ليس بمشتر و انّما أخذه بالشفعة انتهى دلّ على اختصاص خيار المجلس بالأخذ الّذي هو مشتري و قال بعد ذلك (- أيضا-) و امّا الإجارة فعلى ضربين أحدهما معيّنة مثل ان يقول أجرتك داري هذه أو فرسي هذا أو عبدي هذا شهرا من وقتي هذا أو يومي هذا فيذكر مدّة معيّنة فهذا لا يدخله خيار المجلس لانّه ليس ببيع انتهى و قال بعد عبارته المزبورة بلا فصل و امّا القسمة فعلى ضربين قسمة لا يردّ فيها و قسمة فيها ردّ و على الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس لأنّها ليست ببيع انتهى الى غير ذلك من كلماته الصّريحة غاية الصّراحة في كون مراده بالخيار الّذي أثبته في الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة هو بمعنى الخيار الدّائم المعبّر عنه بجواز العقد و أصرح من ذلك عبارة (- ئر-) فإنّه مع تصريحه بمثل ما سمعت من الموارد في (- ط-) و غيرها صرّح في خصوص المقام بما يفيد كون مراده بالخيار جواز العقد دائما لأنّه قال (ره) و امّا الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع لانّ هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين غير لازمة فمن أراد الفسخ فسخ انتهى فإنّه صريح فيما قلناه و (- ح-) فاعتراض العلّامة (ره) على إجماع (- ف-) و توهينه له بمخالفة المدّعى نفسه في (- ط-) لم يقع في محلّه‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

جعل الشيخ الوالد روحي فداه الأمر بالتّأمّل للإشارة الى انّ كلام ابن إدريس (ره) حيث كان ظاهرا في المعنى المذكور من جهة التّعليل المذكور في كلامه فلا مناص من كون المراد به ما هو ظاهره و ان كان مؤدّاه في غاية البعد و الرّكاكة و امّا كلام الشّيخ (ره) فليس ظاهرا في ذلك فلا وجه لحمل كلامه عليه مع بعده لفظا و معنى و لا يصير كلام ابن إدريس (ره) قرينة على مراد الشّيخ (ره) و تفسيرا له قلت قد سمعت عبارة (- ئر-) و هي غير ظاهرة فيما استفاده منها الماتن (ره) و انّما هي كعبارة (- ط-) توافق ما استفدناه فتدبّر‌

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله طاب ثراه و لا اشكال فيه لو قلنا (- اه-)

قد أوضحنا في مبحثي الصّرف و السّلم من منتهى المقاصد الكلام في شرطيّة القبض قبل التفرّق بالنّسبة إلى العوضين في الصّرف و العوض فقط في السّلم و نقحنا وجوب التقابض وجوبا تكليفيّا (- أيضا-) مضافا الى الوجوب الشّرطي في الصّرف دون السّلم و لا يسع هذا المختصر لنقل ذلك كلّه فمن أراد ذلك راجعه و مجمل القول في ذلك انّهم اختلفوا في التقابض قبل التفرّق في الصّرف تارة في وجوبه الشّرطي فالمشهور بين الأصحاب الثّبوت بل لم ينقل في ذلك خلاف صريح و انّما حكى الشّهيد (ره) في محكي الحواشي قولا لم يسمّ قائله بالتّفصيل بين بيع الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة و بين بيع أحدهما بالآخر بالاشتراط في الأوّل دون الثّاني و اخرى في وجوبه الشّرعي فأثبته من القائلين بالوجوب الشّرطي الشّيخ (ره) في (- ط-) و الحلّي في (- ئر-) و العلّامة في التذكرة و الشهيد في ظاهر (- س-) و نفاه جمع منهم و هو ظاهر سكوت اخرين و معظم الأصحاب في السّلم على الوجوب الشّرطي لقبض رأس المال قبل التفرّق و اثبت الوجوب الشرعي (- أيضا-) له العلّامة في (- كرة-) فكلّ من قال في شي‌ء من الموضعين بالوجوب الشّرعي قال بالوجوب الشّرطي (- أيضا-) و لا عكس فلا يتوهّم من مقابلة الماتن (ره) بينهما ارادته نقل القول بالوجوب الشّرعي دون الشّرطي‌

قوله طاب ثراه امّا للزوم الرّبا كما صرّح به في صرف التذكرة

قال في (- كرة-) لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس و أراد الافتراق لزمهما ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرّقا قبله كان ذلك ربا و جرى مجرى بيع مال الرّبا بعضه ببعض نسيئة و لا يغني تفرّقهما لانّ فساد العقد انّما يكون به شرعا كما انّ العقد مع التّفاضل فاسد و يأثمان به انتهى فأفاد هذا الكلام كون قبض أحدهما بدون قبض الأخر موجبا للرّبا من جهة اشتمال المقبوض من جهة حصوله بيد القابض على الفضل على غير المقبوض من جهة عدم حصوله في يد من أريد انتقاله اليه هذا و لكن لا يخفى عليك ما في تعليل الوجوب الشّرعي بذلك من نظر لانّ بيع مال الرّبا بعضه ببعض نسيئة انّما يستلزم الرّبا و يحرم إذا كان الزّمان ممّا له قسط من الثّمن امّا الزّمان القصير الّذي لا يقابل بمال عرفا فليس بيع الرّبوي بمثله مؤجّلا بذلك الأجل رباء لعدم الزّيادة في أحد الطّرفين حتّى يكون رباء و المطلوب انّما هو إثبات وجوب التّقابض شرعا في الصّرف و السّلم قبل التفرّق و لو خطوتين و من المعلوم انّ زمان الافتراق خطوتين لا يقابل بمال عرفا و عادة فلا‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست