responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 230

و الرّفاء و الصّباغ و الخياط و قيمة الصّبغ و اجرة الختان و تطيين الدّار و سائر المؤن الّذي يحفظ فيه المتاع لانّ التربّص ركن في التجارة و انتظار الأرزاق و امّا المؤن الّتي يقصد بها استيفاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد و كسوته و علف الدابة فلا تدخل فيه انتهى و على هذا فيستفاد من الرّواية وقوع التولية على الوجه الّذي تضمّنته هذا و لكن لي في انطباق الرّواية على محلّ البحث نظر من حيث انّ السّؤال و إن كان عن البيع قبل القبض الّا انّ الجواب بعدم جواز بيع المكيل و الموزون الواقع عليهما الشراء من غير كيل و لا وزن الا بعد ان يكيله أو يزنه اخرج الرّواية عما نحن بصدده فانّ هناك أمرين أحدهما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض و الأخر عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل ان يكال أو يوزن و المسئلتان انّما يرجعان إلى أمر واحد ان قلنا انّ القبض في المكيل و الموزون هو الكيل و الوزن و امّا على ما حقّقناه من كونه بمعنى الأخذ (- مط-) أو على الأقوال الأخر فالموضوعان متغايران و لا يكون الحكم في أحدهما حكما في الأخر فإنّه (- ح-) لو كيل و وزن بمحضر المشترى و لكنه لم يأخذه و لم يتسلّمه فلازم الخبر المذكور صحّة البيع و لازم القول بتوقّف صحّة بيع المكيل و الموزون على القبض عدم الصّحة و (- أيضا-) لو لم يكل و لم يوزن لكن المشترى قبضه فلازم القول المذكور صحّة بيعه له و لازم الرّواية عدم الصّحة كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و صحيحة منصور في الفقيه

قد رواها الشيخ (ره) (- أيضا-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابان عن منصور‌

قوله طاب ثراه و صحيح الحلبي (- اه-)

لم أقف على سند هذه الرّواية و كفى بالماتن (ره) مصحّحا‌

قوله طاب ثراه و خبر حزام (- اه-)

رواه الحسن بن محمّد الطّوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن حمويه عن الهزالى عن أبي خليفة عن مسدّد بن شرهد عن ابى الأحوص عن عبد العزيز بن رقية عن عطا بن ابى رياح عن حزام بن حكيم بن حزام‌

قوله طاب ثراه و مفهوم رواية خالد بن الحجّاج

رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجّاج الكرخي و زاد بعد ما في المتن من قوله كما اشتريت قوله و ليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قلت فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا‌

قوله طاب ثراه و مصحّحة على بن جعفر (- اه-)

قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن علىّ بن جعفر عن أخيه 7 انه سئل أخاه موسى بن جعفر 8 عن الرّجل إلى أخر ما في المتن و زاد قوله و سئلته عن الرّجل يشترى الطّعام أ يحلّ له ان يولّى منه قبل ان يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه و الى هذه الزّيادة أشار الماتن (ره) بقوله و في معناها روايته الأخرى و روى في الوسائل عن كتاب علىّ بن جعفر و عن الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن علىّ بن جعفر و متنه مثل ذلك في السّؤالين و الجوابين جميعا و إذ قد عرفت ذلك كلّه فاعلم انّ صحيحة منصور الأولى و رواية معاوية بن وهب و صحيحة علىّ بن جعفر المزبورات منطبقة على تمام مدّعى الماتن (ره) من حرمة بيع المكيل و الموزون قبل القبض مرابحة و جواز البيع تولية و بها و مثلها في الانطباق على تمام مدّعى الماتن (ره) خبران اخران أحدهما خبر ابى بصير الآتي في المتن ثانيهما الموثق الّذي رواه الشيخ (ره) (- أيضا-) بإسناده عن الحسين بن سعيد (ره) عن ذرعة عن سماعة قال سئلته عن الرّجل يبيع الطّعام أو الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتّى يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس و بهذه الأخبار يجمع بين الأخبار الأخر و امّا سائر ما ساقه الماتن (ره) من الاخبار فدلالتها على تمام مدّعاه بالاجتماع و الّا فكلّ منها متضمّن لبعض مطلوبه فإنّ صحيحة الحلبي الأولى نطقت بالشقّ الأول من مطلوبه و هو المنع من بيع المكيل قبل القبض و كذا صحيحته الأخرى و صحيح منصور الثاني و خبر حزام و مفهوم خبر خالد بن الحجّاج الكرخي و امّا صحيح الحلبي الثالث فقد تضمّن الشقّ الأوّل و كذا الثاني و هو جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض تولية الّا انّ مورده خصوص الطّعام كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن الشيخين (- اه-)

قال في المقنعة لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه و يكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول و يكره ذلك فيما يكال أو يوزن و ليس بمفسد للبيع و لا مانع عن مضيّه انتهى و قد اختار ذلك في (- يع-) و (- فع-) و (- لف-) و الإيضاح و التنقيح و (- مع صد-) و مجمع الفائدة و محكي الكافي لأبي الصّلاح و (- س-)

قوله طاب ثراه و المشهور بين المتأخّرين

قد ادّعى الشهرة بين المتأخرين في (- ئق-) و الجواهر (- أيضا-) و قد وقع الاستدلال في كلماتهم على هذا القول بوجوه غير ما أشار إليه الماتن (ره) من النّصوص و غيرها الأوّل الأصل تمسّك به في مجمع الفائدة و الظاهر انّه أراد بذلك أصالة البراءة من حرمة بيع المكيل و الموزون قبل القبض و أنت خبير بأنّ الأصل يخرج عنه بما مرّ من الأخبار الثّاني ما في المجمع (- أيضا-) من انّ عموم القران و الأخبار الدالّة على جواز البيع يدلّ على الجواز و أنت خبير بلزوم تخصيص العمومات بما تقدّم من النّصوص الخاصّة الثالث ما في المجمع (- أيضا-) من التمسّك بالعقل و لم افهم للجمع بينه و بين التمسّك بالأصل وجها الّا ان يريد بالأصل الإباحة و البراءة الشرعيتين و بالعقل حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان و الجواب ان اىّ بيان أعظم من الأخبار المزبورة الرّابع ما في المجمع (- أيضا-) من التمسّك بقوله 6 الناس مسلّطون على أموالهم و أنت خبير بما في دلالته على جواز البيع من التأمّل و لو سلّم فهو عام و يخصّ بالأخبار المزبورة الخامس ما تمسّك به هو (ره) (- أيضا-) من حصول التراضي و عدم المانع عقلا و عدم الخروج عن قانون و قاعدة و أنت خبير بما فيه في قبال الاخبار المزبورة و اىّ مانع أعظم من الاخبار المزبورة السّادس ما تمسّك به في (- لف-) من انّه عقد صدر من اهله و وقع في محلّه فكان سائغا كغيره و فيه منع الوقوع في محلّه بعد نطق الأخبار المزبورة بالمنع عنه السّابع ما في (- لف-) (- أيضا-) من انّ الطّعام مملوك يجوز التصرّف فيه قبل قبضه لمشتريه بجميع أنواع التصرّف فجاز له بيعه و فيه ما في سابقة‌

قوله طاب ثراه مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة (- اه-)

قد جعل الشيخ ذلك رواية مستقلّة رواها بإسناده عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال قلت لابيعبد اللّه 7 الى أخر ما في المتن‌

قوله طاب ثراه و رواية جميل

رواها ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج و مثلها و مثل سابقها روايات أخر تمسّكوا بها فمنها ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطعام فيتسامون بها ثمَّ يشتريه رجل منهم فيسئلونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أريهم الّا و قد شركوا الحديث و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه 7 في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه قال لا بأس بذلك انّما البيع بعد ما‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست