responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 223

ذلك عموم ما دلّ على إجبار الممتنع عن أداء حق غيره و المجبر هو الحاكم لأنّه شانه و تكليفه لأدلّة الحسيّة و يحتمل جواز الإجبار بل وجوبه على جميع المكلّفين نظرا الى كون التّسليم من المعروف الّذي يجب الأمر به على كلّ مكلّف لكن لا يخفى انّ الإجبار غير الأمر فإن شمله أدلّة الأمر بالمعروف و الّا اختصّ بالحاكم ثمَّ انّ الواجب هل هو التقابض و انّه مع امتناعهما يجبران جميعا عليه أم لا بل لأحدهما أولويّة في وجوب التّسليم فيجبر الأولى أوّلا على التسليم ثمَّ يجبر الأخر وجهان بل وجوه أشار الماتن (ره) الى اثنين منها‌

قوله طاب ثراه و غيرها (- اه-)

كاللّمعتين و التنقيح و شرح (- شاد-) للفخر و غاية المرام و الكفاية و ظاهر محكي الجامع و هو المحكى عن الإسكافي (- أيضا-) بل في مجمع الفائدة و الرّياض انّ عليه الأكثر و زاد في الثّاني انّ عليه عامّة من تأخّر و نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه بين المتأخرين‌

قوله طاب ثراه و عن ظاهر التنقيح الإجماع عليه (- اه-)

لعلّه لقوله انّه (- كك-) عندنا‌

قوله طاب ثراه لما في (- كرة-) (- اه-)

توضيحه ما في (- لف-) و غيره من انّ حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع فلا أولويّة بل كلّ منهما قد وجب عليه حقّ صاحبه و الى ذلك يرجع ما قيل من انّ العقد يوجب حكمهما معا و لا مرجّح لأحدهما على الأخر فامّا ان يقيد التقابض فيجبران عليه عند الامتناع دفعة أو لا يفيد فلا يجبران عليه أصلا فامّا انّ أحدهما يجبر على التقديم دون الأخر فلا مأخذ له‌

قوله طاب ثراه و عن (- ف-) (- اه-)

قال في (- ف-) إذا باع شيئا بثمن في الذّمة فقال البائع لا أسلم المبيع حتى اقبض الثمن و قال المشترى لا أسلم الثمن حتّى اقبض المبيع فعلى الحاكم ان يجبر البائع على تسليم المبيع أوّلا ثمَّ يجبر المشترى على تسليم الثمن بعد ذلك بعد ان يحضر الثمن و المبيع و قال الشافعي فيه ثلثة أقوال و الثاني يجبر البائع و هو ظاهر كلامه و الثاني يجبر كلّ واحد منهما مثل ما قلناه و هو الصّحيح عندهم و الثّالث لا يجبر واحد منهما و قال أبو حنيفة و مالك يجبر المشترى على تسليم الثمن أوّلا دليلنا على ما قلناه انّ الثّمن انّما يستحقّ على المبيع فيجب أوّلا تسليم المبيع ليستحقّ الثّمن فاذا سلّم المبيع استحقّ الثمن فوجب حينئذ إجباره على تسليمه فلا بدّ إذا ممّا قلناه انتهى و قد اختار ذلك في (- ط-) (- أيضا-) و تبعه عليه ابن زهرة في الغنية و القاضي و حكى في الرّياض عن الحلبي في (- ئر-) متابعته و خطّائه في مفتاح الكرامة و قد نوقش في حجّته بالمنع لاستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما فتملّك كلّ منهما تابع لتملّك الأخر فيحصلان دفعة و ربّما انتصر في مفتاح الكرامة لأرباب هذا القول بقوله و لعلّهم يعنى المشهور ما أنصفوهم حيث ناقشوهم بعدم الأولويّة مبالغين في ذلك إذ لعلهم أرادوا انّ البيع و الشراء يبنى الحال فيهما على المتعارف بين الناس و المتداول بين التجار و غيرهم من انّ البائع إذا لم يسلّم المبيع يعاب عليه طلب الثمن فلا يطلبه ما لم يسلم بل في الغالب انّ البائع أحوج فإذا تبايعا على ما هو المتعارف لم يجب الدّفع و الإعطاء إلّا عليه على انّهم مطبقون على الظّاهر في باب الإجارة على انه لا يجبر المستأجر على دفع الأجرة إلا بعد تسليم العين ثمَّ قال و الغرض انّه ليس بتلك المكانة من الضّعف انتهى قلت من لاحظ هذا الوجه بعين الإنصاف ظهر له انّ اللازم انّما هو البناء على المتعارف في كلّ عصر و مصر بالنّسبة الى من فيهما فإن كان المتعارف سبق البائع أجبر البائع أوّلا و إن كان المتداول سبق المشتري أجبر هو أوّلا و إن كان مجرى العادة التسالم معا أجبرا معا عليه و كون مقتضى العقد ملك كل منهما للعوض لا ينافي ذلك الا ترى حكمهم بوجوب تبقية مشتري النّخلة المؤبّرة الثمرة عليها الى أو ان الصّلاح حتى مع عدم الاشتراط مع ان مقتضى انتقال النّخلة إلى المشتري تسلّطه على ماله و ليس إيجاب الإبقاء إلّا بالنّظر الى جريان العادة بذلك فيتقيّد الشّراء و الملك بذلك ففيما نحن فيه و إن كان العقد مؤثرا ملك كلّ منهما للعوض في ان واحد الّا انّ جريان العادة بسبق أحدهما يقيّد العقد بذلك و على هذا فيتخرّج في المسئلة وجه خامس يكون هو الأقرب و انّما سمّيناه خامسا لأنّ في المسئلة وجهين اخرين لم يتعرّض لهما (- المصنف-) (ره) أحدهما تقديم أحدهما بالقرعة فيقرع بينهما فمن اقتضت القرعة أولويّته اجبر هو أوّلا احتمله الحلّي (ره) في (- ئر-) و لعلّ مستنده عمومات القرعة و فيه انّ عمومات القرعة يتوقّف الأخذ بها على تمسك الطائفة بها كما هي الحال في كلّ عام سرى اليه الوهن بسبب كثرة ورود التخصيص عليه ثانيهما إجبار المشتري أوّلا بدفع الثمن ثمَّ إجبار البائع بدفع المثمن احتمله بعضهم و هو الّذي افتى به أبو حنيفة و مالك و مستنده دعوى كون الثمن هو الأصل و المتوقّف عليه ملك المثمن و فيه نظر ظاهر‌

قوله طاب ثراه و قد صرّح بعض أخر (- أيضا-) بعدم الخلاف

هذا البعض هو سيّدنا في مفتاح الكرامة‌

قوله طاب ثراه و لعلّ الوجه فيه (- اه-)

هذا الوجه (- أيضا-) أصله من صاحب مفتاح الكرامة‌

قوله طاب ثراه فلا يردان وجوب التّسليم (- اه-)

المورد هو المحقّق الأردبيلي (ره) و وجه سقوط الإيراد أنّ الامتناع عند امتناع صاحبه هو مقتضى إطلاق العقد فلا يكون ظلما‌

[مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله]

قوله طاب ثراه ففي غير واحد من الكتب (- اه-)

من جملة تلك الكتب (- لك-) فإنّه قد صرّح به في ذلك بل عزاه إلينا قال لا يتوقّف صحّة التّسليم على التفريغ فلو سلّمه مشغولا فتسلّمه حصل القبض عندنا و يجب التفريغ مع ذلك انتهى‌

قوله طاب ثراه و كان المشترى جاهلا كان له الخيار (- اه-)

أراد بالخيار السّلطنة على فسخ العقد و إبقائه و ذلك ممّا صرّح به جمع و علّله في الرّياض و الجواهر بقاعدة الضّرر و فيه انّ قاعدة الضّرر لا تثبت السّلطنة على الفسخ فقط لانّ الضّرر كما يرتفع بالسّلطنة على الفسخ و الإبقاء مجّانا فكذا يرتفع بالتخيّر بين الفسخ و الإبقاء بعوض الّا ان يجاب بأنّ الضّرورة تقدّر بقدرها و انّه بعد ارتفاع الضّرر بتسليطه على الفسخ لم يكن لتسليطه على أخذ الأجرة و العوض وجه و ربّما زعم بعضهم كون ذلك من قبيل العيوب فيثبت خيار العيب و فيه منع صدق الزّيادة و النقصان من الخلقة الأصليّة على فوات الانتفاع زمانا فلا يكون من العيب فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و في ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجه

منشأه صدق تفويت المنفعة فيضمن عوضها لانّ من أتلف عينا أو فوت منفعة ضمن‌

قوله طاب ثراه وجب الصّبر الى بلوغ أو انه للزوم تضرّر البائع بالقلع (- اه-)

(11) قلت يمكن القول بأن للمشتري مطالبة المقلع في صورة علم البائع بالحال و عدم بيانه ذلك للمشتري لأنه ملك الأرض بالعقد و ضرر القلع على البائع مسلوب الأثر بسبب اقدامه عليه بالمبيع المطلق الّذي لازمه الانتقال من حينه و لزوم التفريغ من ساعة (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي‌ء هدمه (- اه-)

(12) قال بعض مشايخ العصر (قدّه‌) انّه لا يبعد تسلّط المشترى على إلزام البائع بعد الهدم و الكسر و الحفر بتفاوت قيمة الأرض محفورة و غير محفورة و قيمة الدار مستهدمة و غير مستهدمة و الصّندوق صحيحا و مكسورا و نحو ذلك و منعه من تسوية الأرض و إصلاح الدار ثمَّ قال نعم لو طلب ذلك من البائع وجبت اجابته إليه لأنّ ذلك نوع من أداء حقّه مع احتمال عدمه للأصل ان لم يكن إجماع على خلافه و تعليله بوجوب تسليم المبيع‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست