responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 120

معرفة الجملة حتى مع القطع بعدم الدّخول في الحقيقة لمجرّد إطلاق الاسم و جريان السّيرة عليه كخلط الحنطة بالشّعير بل بالتّراب و الدّهن بالأوساخ و نحو ذلك‌

[مسائل في اختلاف المتبايعين]

[الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار]

قوله طاب ثراه مع تعذّر ملاحظته لتلفه أو نحوه (- اه-)

التّقييد بذلك للاحتراز عمّا إذا أمكن الاستعلام فإنّه يستعلم و يرتفع النزاع‌

قوله طاب ثراه فالقول قول منكره بيمينه (- اه-)

أراد بالمنكر منكر التعيّب الوجه في كونه منكرا يقبل قوله بيمينه ظاهر لانّه لو ترك دعوى التعيّب لتركه الطّرف الأخر‌

قوله طاب ثراه نعم لو علم كونه نقصا (- اه-)

الوجه في ذلك انّه إذا علم كونه نقصا و كان الشكّ في كونه عيبا يحلف المنكر على عدم كونه عيبا و ينتفي أثر العيب و هو الخيار بين الرد و الأرش و يبقى حكم النّقص و هو الخيار بين الرد و الإمساك مجّانا بحاله‌

قوله طاب ثراه كان القول قول منكر تقدّمه (- اه-)

و هو البائع غالبا و قد صرّح بانّ القول قوله جمع منهم الشيخ و الفاضلان و الشّهيدان و غيرهم بل نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه و نفى في هداية الأنام معرفة الخلاف فيه و علّلوه بان المدّعى هو المشترى باعتبار مخالفة دعواه لأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد و المنكر هو البائع لموافقة قوله للأصل المذكور و أقول أوّلا انّ الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد و في جعل البائع منكرا إلى موافقة قوله لها ممّا لا وجه له لمعارضة أصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد بأصالة عدم تقدّم العقد على الحدوث فانّ كلّا من العيب و العقد حادثان لا محالة و أصالة تأخّر كلّ منهما تعارض أصالة تأخّر الأخر عند عدم معلوميّة تاريخ شي‌ء منهما فالأولى الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة اللّزوم و في جعل البائع منكرا إلى موافقة قوله ايّاها و لعلّ الماتن (ره) أشار بالأصل إلى أصالة اللّزوم لكن الإنصاف صحّة الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة عدم تقدّم حدوث العيب على العقد (- أيضا-) نظرا إلى انّها و إن كانت معارضة بأصالة عدم تقدّم العقد على حدوث العيب الّا انّه قد تقرّر في محلّه انّه إذا تعارض أصلان و كان أحدهما ذا اثر دون الأخر كان ذو الأثر حجّة دون الأخر و فيما نحن فيه موضوع خيار العيب هو تقدّم حدوث العيب على العقد فأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد و انقضاء الخيار الأخر تستعقب عدم الخيار لانّ عدم الخيار من الآثار الشّرعية لعدم التقدّم بخلاف أصالة عدم تقدّم العقد على حدوث العيب فإنّه ليس من إثارة الشرعيّة ثبوت الخيار و انّما أثره حدوث العيب قبل العقد و اثر ذلك ثبوت الخيار فأصالة عدم تقدّم العقد مثبت فتبقى أصالة عدم تقدّم الحدوث عن العقد سليمة عن المعارض و ثانيا انّ كون المدار في تميز المدّعى و المنكر على مخالفة قوله الأصل و الموافقة ممّا لا دليل عليه بل اللّازم هو الرّجوع في ذلك إلى العرف و الّذي يساعد عليه العرف هو انّ المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى و هنا لو ترك المشترى دعوى تسلّطه على الفسخ لتركه البائع و قد يخطر بالبال التّفرقة بين ما إذا تداعيا في التسلّط على الفسخ و عدمه من دون ذكر السّبب فالقول قول المنكر للتسلّط و هو البائع و بين النّزاع في أصل السّبب و هو تأخّر الحدوث عن العقد و تقدّمه عليه فيكونان متداعيين و يتخالفان و تسقط الدّعوى لكون كلّ منهما مثبتا لشي‌ء و منكر الأخر (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع (- اه-)

هذا التّوجيه محلّ نظر أمّا أوّلا فلانّ الأصل في العقد اللّزوم لا عدمه فلا وجه لقوله و عدم لزوم العقد و امّا ثانيا فلانّ موافقة قول المشتري لأصالة عدم تسليم البائع العين على الوجه المقصود ممّا لا يثمر بعد اقتضاء ما هو العمدة في التّميز و هو كون المدّعى من يترك لو ترك كون المدّعى هنا هو المشترى من حيث انّه لو ترك دعوى التسلّط على الفسخ لتركه البائع فتأمّل جيّدا‌

قوله طاب ثراه و الّا عمل عليها

يعنى انّه ان شهدت القرينة القطعيّة عمل عليها و ذلك ممّا لا شبهة فيه و انّما الكلام في انّه هل يعتبر كون القرينة قطعيّة أم لا وجهان ثانيهما ظاهر (- ط-) و (- يع-) و (- فع-) و (- عد-) و (- كرة-) و (- شاد-) و الكفاية و غيرها حيث أطلقوا فيها شاهد الحال و أوّلهما صريح مع (- صد-) و (- لك-) و محكي (- س-) و غيره و قد يستظهر كون مراد المطلقين للقرينة (- أيضا-) القطعيّة منها و يستشهد لذلك بانّ الشيخ (ره) في (- ط-) و ان لم يصرّح بالقطع في القرينة لكنّه لما مثّل بما يفيده و قبل قول من شهدت له من دون يمين علمنا انّه أراد بها المفيدة للقطع و (- كك-) (- كرة-) و أقول امّا من صرّح بإرادة القطعي من شاهد الحال فلا إشكال في كلامه و امّا من لم يصرّح فكلامه مشتبه المراد و نحن نتكلّم على كلّ من التقديرين فنقول امّا ان كانت القرينة قطعيّة مثل ان يكون العيب زيادة إصبع أو قطع إصبع قد اندمل موضعه و قد اشتراه من يومه أو أمسه أو نحو ذلك فلا إشكال في كون القول قول المشترى من غير يمين كما انّه لو شهدت القرينة للبائع و كانت قطعيّة كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع قبل قوله من غير يمين ضرورة انّ احكام البيّنة و اليمين انّما تجري في مورد عدم تبيّن الحال و امّا في مثل ذلك ممّا كان فيه قرينة قطعيّة على صدق احد المتداعيين فلا مورد لليمين و لا البيّنة كما هو واضح و امّا إذا لم تكن القرينة قطعيّة فالّذي يظهر من الجماعة المتقدّم ذكر تقييدهم القرينة بالقطعيّة هو عدم اعتباره قال في مع (- صد-) انّ الشهيد (ره) في (- س-) اعتبر افادة ذلك القطع و ما أحسنه إذ القرائن المثمرة للظن الّذي لم يثبت من قبل الشّارع اعتباره يبعد المصير إليها ثمَّ قال و قد يستفاد من الحكم بشهادة الحال إذا أفادت القطع بثبوته سبق العيب التعويل على ما أثمر القطع و اليقين في كلّ موضع كالشّياع إذا بلغ مرتبة التّواتر فأثمر اليقين انتهى و أقول امّا ما ذكره من اعتبار القطع في أيّ موضع كان و من اىّ طريق حصل ففيه خلاف محرّر في كتاب القضاء و امّا ما ذكره من عدم العبرة بالقرائن المثمرة للظن فمتين جدّا لانّ اعتبار الظن في أمثال ذلك ممّا لا دليل عليه ثمَّ بناء على القول باعتبار الظنّ فلا ريب في لزوم اليمين ممّن له القرينة لما في مفتاح الكرامة من انّ أقصى ما تقتضيه شهادة الحال حينئذ ان ينقلب البائع مدّعيا للتّأخّر باعتبار مخالفة قوله للظّاهر و المشترى منكرا لموافقته إيّاه و ذلك لا يفيد الّا تقديم قول المشترى بيمينه كما لا يخفى و الحقّ انّ القرينة الغير القطعيّة لا تثمر في قلب البائع مدّعيا و المشترى منكرا لان تميّز المدّعى و المنكر بمخالفة قول الأول للظّاهر و موافقة الثّاني إيّاه ممّا لا دليل له‌

قوله طاب ثراه و فيه كلام في محلّه (- اه-)

قد بيّنا في كتاب القضاء مستوفى عدم حجيّة بيّنة المنكر و عدم سقوط اليمين عنه بذلك‌

قوله طاب ثراه فاذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب (- اه-)

هذا ممّا صرّح به في (- كرة-) و مع (- صد-) و (- لك-) و الرّياض و غيرها بل في الأخير انّه (- كك-) قولا واحدا و نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه و في كشف الظلام انّه إجماعيّ على ما يظهر لكن في الجواهر ان مقتضاه عدم الاكتفاء به لو حلف على نفي العلم و هو لا يخلو من اشكال قلت لا إشكال في ذلك بل هو في غاية المتانة ضرورة انّ مجرّد عدم علمه بالعيب لا ينفي خيار المشترى الثابت بظهور العيب و انّما النافي له عند فقد المشترى للبيّنة انّما هو يمين البائع بعدم وجود العيب حال العقد‌

قوله طاب ثراه كما تدلّ عليه رواية حفص (- اه-)

أشار‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست