responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 60

يموت» [1].

28- ابن قدامة: «و اما الممسك، فإن لم يعلم أنّ القاتل يقتله فلا شي‌ء عليه ... و إن امسكه له ليقتله، مثل أن ضبطه له حتى ذبحه، ففي رواية يحبس حتى يموت، و روي أنه يقتل أيضا.» [2]

29- المرداوي: «قوله: و إن أمسك انسانا لآخر ليقتله، قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت. في احدى الروايتين- و هو المذهب، جزم به الخرقي، و الوجيز و المنوّر، و منتخب الآدمي و غيرهم، و قدمه في المحرر، و النظم، و الفروع و غيرهم.

قال الزركشي: هذا اشهر الروايتين، و اختيار القاضي و الشريف و أبي الخطاب في خلافاتهم، و الشيرازي، و هو من المفردات.

و الاخرى: يقتل أيضا الممسك، اختاره أبو محمد الجوزي، و قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و قال ابن الصيرفي، في عقوبة أصحاب الجرائم: في الممسك القتل.

ذهب بعض أصحابنا المتأخرين الى أنّه تغلّ يد الممسك الى عنقه حتى يموت، و هذا لا بأس به» [3].

30- محمد بن اسماعيل الصنعاني: «و عن ابن عمر، عن رسول اللّه 6: اذا امسك الرجل، و قتله الآخر يقتل الذي قتل، و يحبس الذي أمسك ...

و الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، و لم يذكر قدر مدّته، فهي راجعة الى الحاكم، و أن القود أو الدية على القاتل، و الى هذا ذهبت الهادوية و الحنفية و الشافعية للحديث. و لقوله تعالى: «فمن اعتدى [4] ..، و ذهب مالك و النخعي و ابن أبي ليلى الى أنهما يقتلان جميعا اذ هما مشتركان في قتله، فانه لو لا الإمساك ما قتل ...» [5].

31- الشوكاني: «قال بعد نقله لمرفوعة اسماعيل: اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.


[1]. الانتصار: 270- نيل الاوطار 7: 23.

[2]. المغني 7: 755.

[3]. الانصاف 9: 456.

[4]. البقرة: 194.

[5]. سبل السلام 3: 493.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست