28- ابن قدامة: «و اما الممسك، فإن لم يعلم أنّ القاتل يقتله فلا شيء عليه ... و إن امسكه له ليقتله، مثل أن ضبطه له حتى ذبحه، ففي رواية يحبس حتى يموت، و روي أنه يقتل أيضا.» [2]
29- المرداوي: «قوله: و إن أمسك انسانا لآخر ليقتله، قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت. في احدى الروايتين- و هو المذهب، جزم به الخرقي، و الوجيز و المنوّر، و منتخب الآدمي و غيرهم، و قدمه في المحرر، و النظم، و الفروع و غيرهم.
قال الزركشي: هذا اشهر الروايتين، و اختيار القاضي و الشريف و أبي الخطاب في خلافاتهم، و الشيرازي، و هو من المفردات.
و الاخرى: يقتل أيضا الممسك، اختاره أبو محمد الجوزي، و قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و قال ابن الصيرفي، في عقوبة أصحاب الجرائم: في الممسك القتل.
ذهب بعض أصحابنا المتأخرين الى أنّه تغلّ يد الممسك الى عنقه حتى يموت، و هذا لا بأس به» [3].
30- محمد بن اسماعيل الصنعاني: «و عن ابن عمر، عن رسول اللّه 6: اذا امسك الرجل، و قتله الآخر يقتل الذي قتل، و يحبس الذي أمسك ...
و الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، و لم يذكر قدر مدّته، فهي راجعة الى الحاكم، و أن القود أو الدية على القاتل، و الى هذا ذهبت الهادوية و الحنفية و الشافعية للحديث. و لقوله تعالى: «فمن اعتدى [4] ..، و ذهب مالك و النخعي و ابن أبي ليلى الى أنهما يقتلان جميعا اذ هما مشتركان في قتله، فانه لو لا الإمساك ما قتل ...» [5].
31- الشوكاني: «قال بعد نقله لمرفوعة اسماعيل: اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.