responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 59

ضعيف عندنا، و قد ذكره الشيخ الطوسي ظاهرا للتأييد أو الاحتجاج به على من صحّ عنده للاحتجاج.

و اما الرياض فقد ذكره مستدلا به. فتأمل.

آراء المذاهب الاخرى

23- مالك: «قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه:

إنّه إن امسكه و هو يرى أنّه يريد قتله قتلا به جميعا. و إن امسكه و هو يرى أنّه إنّما يريد الضرب ممّا يضرب به الناس. لا يرى أنّه عمد لقتله، فانه يقتل القاتل، و يعاقب الممسك اشدّ العقوبة، و يسجن سنة، لأنّه امسكه، و لا يكون عليه القتل» [1].

24- قال الشافعي: «و اذا حبس الرجل للرجل رجلا أيّ حبس ما كان:

بكتاف او ربط اليدين او امساكهما او إضجاعه له و رفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر، قتل به القاتل و لا قتل على الذي حبسه و لا عقل و يعزر و يحبس لأن هذا لم يقتل و انما يحكم بالقتل على القاتلين و هذا غير قاتل.» [2]

25- و قال أيضا ابو حنيفة في الرجل يملك الرجل للرجل فيضربه بسلاح فيموت مكانه: «إنّه لا قود على الممسك، و القود على القاتل، و لكن الممسك يوجع عقوبة، و يستودع في السجن» [3].

26- ابن حزم «هل على الممسك للقتل قود أم لا؟ و كذلك الواقف و الناظر و الربيئة و المصوّب و الدال و المتبع و الباغي؟

الممسك ليس قاتلا، لكنه حبس انسانا حتى مات، فواجب أن يفعل به مثل ما فعل، فيمسك محبوسا حتى يموت.» [4]

27- «و قد روى عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى‌


[1]. الموطا 2: 873.

[2]. الام 6: 30.

[3]. الام 7: 330.

[4]. المحلى 10: 511 مسألة 2090.- انظر 10: 428.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست