responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 56

الآخر، قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه» [1].

4- و قال في المبسوط: «و روى اصحابنا انه يحبس حتى يموت، و قال بعضهم، يعزر، و لا شي‌ء عليه، و قال بعضهم: إن كان مازحا عزّر، و ان كان للقتل، فعليهما القود» [2].

5- و قال في الخلاف: «روى اصحابنا، إنّ من أمسك انسانا حتى جاء آخر فقتله، إنّ على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس ابدا حتى يموت و به قال ربيعة، الى أن قال: دليلنا اجماع الطائفة و اخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه ..» [3].

6- سلار بن عبد العزيز: «فإن اشتركوا في قتله، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه. بل بأن يقتله منهم قوم و ينظر لهم آخرون و يمسكه آخرون، قتل من قتله، و أدّى فاضل ديتهم، و خلّد ممسكه الحبس حتى يموت، و سملت عين من نظر لهم.» [4]

7- القاضي ابن البراج: «و اذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما، و امسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك في السجن حتى يموت، و يضرب في كل سنة خمسين سوطا.» [5]

8- السيد ابن زهرة: «.. و خلّد الممسك في الحبس و سملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة» [6].

ابن ادريس: «و إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما و أمسكه الآخر قتل القاتل و خلد الممسك السجن حتى يموت ..» السرائر 3: 345.

9- علي بن حمزة الطوسي: «فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة ...

أو امسكه واحد و قتله آخر و ربا لهما ثالث، و يلزم القصاص على القاتل، و التخليد في‌


[1]. النهاية: 744.

[2]. المبسوط 7: 49.

[3]. الخلاف 5: 173، مسأله 36.

[4]. المراسم: 238.

[5]. المهذب 2: 468.

[6]. غنية النزوع: 407.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست