اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 56
الآخر، قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه» [1].
4- و قال في المبسوط: «و روى اصحابنا انه يحبس حتى يموت، و قال بعضهم، يعزر، و لا شيء عليه، و قال بعضهم: إن كان مازحا عزّر، و ان كان للقتل، فعليهما القود» [2].
5- و قال في الخلاف: «روى اصحابنا، إنّ من أمسك انسانا حتى جاء آخر فقتله، إنّ على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس ابدا حتى يموت و به قال ربيعة، الى أن قال: دليلنا اجماع الطائفة و اخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه ..» [3].
6- سلار بن عبد العزيز: «فإن اشتركوا في قتله، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه. بل بأن يقتله منهم قوم و ينظر لهم آخرون و يمسكه آخرون، قتل من قتله، و أدّى فاضل ديتهم، و خلّد ممسكه الحبس حتى يموت، و سملت عين من نظر لهم.» [4]
7- القاضي ابن البراج: «و اذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما، و امسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك في السجن حتى يموت، و يضرب في كل سنة خمسين سوطا.» [5]
8- السيد ابن زهرة: «.. و خلّد الممسك في الحبس و سملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة» [6].
ابن ادريس: «و إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما و أمسكه الآخر قتل القاتل و خلد الممسك السجن حتى يموت ..» السرائر 3: 345.
9- علي بن حمزة الطوسي: «فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة ...
أو امسكه واحد و قتله آخر و ربا لهما ثالث، و يلزم القصاص على القاتل، و التخليد في