responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 55

درست، اضف الى ذلك، البحث و التأمل في الدلالة: و هل أنّ مجرد الامساك و لو لم يعلم أنّه يريد قتله يوجب السجن المؤبد؟! او يقال بأنّ اطلاق الرواية تحمل على صورة العلم بأنّه يريد قتله!

القرطبي: «النبي ص: في الذي أمسك رجلا للآخر حتى قتله «اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.» قال أبو عبيد: يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت.»‌

أقضية رسول الله 6 ص 11 مجمع بحار الأنوار 3: 286 كنز العمال 15: 10 ح 9 39839 11- الدارقطني: «نا أبو عبيد، نا مسلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، عن اسماعيل بن امية، قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): في رجل أمسك رجلا، و قتله الآخر، فقال: يقتل القاتل، و يحبس الممسك.» [1]

12- ابن أبي شيبة: «عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال:

إنّ علي بن أبي طالب أتي برجلين، قتل أحدهما و أمسك الآخر، فقتل الذي قتل، و قال للذي أمسك: امسكته للموت، فانا احبسك في السجن حتى تموت» [2].

13- الأم: «عن عطاء بن أبي رباح، عن علي (ع) انه قال في رجل قتل رجلا متعمدا و أمسكه آخر، فقال: يقتل القاتل و يحبس الآخر في السجن حتى يموت» [3].

14- «عن قتادة قال: قضى علي أن يقتل القاتل و يحبس الحابس للموت» كنز العمال 15: 82 ح 40195 15- «إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك» كنز العمال 15: 10 ح 39838‌

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «و اذا اجتمع ثلاثة نفر على انسان، فأمسكه واحد منهم، و تولّى الآخر قتله، و كان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير اليهم، أو يراهم، قتل القاتل به و خلّد الممسك له الحبس حتى يموت، بعد ان ينهك بالعقوبة و يسمل عين الثالث» [4].

2- السيد المرتضى: «و مما انفردت به الامامية القول: بأنّ الثلاثة اذا قتل احدهم و امسك الآخر، و كان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أنّه يقتل القاتل و يحبس الممسك ابدا حتى يموت، و تسمل عين الناظر لهم» [5].

3- الشيخ الطوسي: «و اذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله احدهما و امسكه‌


[1]. سنن الدارقطني 3: 140 ح 177- انظر مصنف ابن ابي شينبة 9: 372- السنن الكبرى 8: 50- مصنف عبد الرزاق 9: 427 و ص 480- المحلى 10: 621- شرح النووي 18: 382- نيل الاوطار 7: 23- كنز العمال 15: 11 ح 39841.

[2]. المصنف 9: 373 ح 7848- و عنه المحلى 10: 512. اقضية رسول الله ص: 11.

(3). الام 7: 331- انظر السنن الكبرى 8: 51.- كنز العمال 15: 82 ح 40194 عن ابن حبان في الثقات.

[4]. المقنعة: 745.

[5]. الانتصار: 270.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست