responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 553

3- السيد الطباطبائي: «.. و اذا لم تقدر العقوبة سمي تعزيرا و هو لغة التأديب.» [1]

4- الشيخ محمد حسن النجفي: «اما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، و الأغلب من افراده كذلك و لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض افراده ..» [2]

5- الماوردي: «التعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود و يختلف حكمه باختلاف حاله و حال فاعله ..» [3]

6- القرشي: «التعزير: اسم، يختص بفعله الامام أو نائبه في غير الحدود و التأديب ..» [4]

الفرق بين الحد و التعزير

قال الشهيد الأول: «يفرق بين الحد و التعزير من وجوه عشرة:

الأول: في عدم التقدير في طرف القلة، و لكنه مقدر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الحد، و جوزه كثير من العامة، لان عمر جلد رجلا زوّر كتابا عليه، و نقش خاتما مثل خاتمه، مائة، فشفع فيه قوم، فقال: اذكرني الطعن و كنت ناسيا [5]، فجلده مائة اخرى ثم جلده بعد ذلك مائة اخرى.

الثاني: استواء الحر و العبد فيه.

الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم و الصغر، بخلاف الحد فانه يكفي فيه مسمّى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار و قنطار، و شارب قطرة من الخمر و جرّة، مع عظم اختلاف مفاسدهما.

الرابع: انه تابع للمفسدة و ان لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، و البهائم و المجانين، استصلاحا لهم، و بعض الاصحاب يطلق على هذا: التأديب، اما الحنفي: فيحد‌


[1]. الرياض 15: 433.

[2]. جواهر الكلام 41: 255- انظر بداية الهداية 2: 255.

[3]. الاحكام السلطانية: 236- انظر الاحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء: 279.

[4]. معالم القربة: 190.

(5). هذا من الامثال، يضرب في تذكر الشي‌ء بغيره/ مجمع الامثال 1: 290.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست