3- ولاية الفقيه: «و من الامور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد شرائط اللقاء بين المسجون و زوجته و امكان الخلوة بينهما فان الحاجة الجنسية من أشد الحاجات، و الفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل و الشرع و ربما يوجب الفرقة و تلاشي الحياة العائلية.» [2]
أقول: ثم انه يظهر من البعض ان ذلك من حقه، و انه مفروغ عنه و لذا تعرضوا للقسم، و افتوا بوجوب اجابة الزوجة له و إلّا فهي ناشزة، و لعل ذلك لاطلاقات الأدلة و لاستصحاب الحق قبل الحبس و عدم المعارض لهما. نعم لو كان الحبس للارتداد عن ملة فلا حق له؛ لأنه محكوم بالكفر حينئذ، فلا يجوز للزوجة التمكين.
آراء المذاهب الاخرى
1- المصنف: «.. فكتب فيه عمر بن عبد العزيز: ان كان جرح احدا فاجرحوه و ان قتل احدا فاقتلوه، و الّا فاستودعوه السجن و اجعلوا اهله قريبا منه حتى يتوب من رأي السوء.» [3]
2- ابن قدامة: «و ان حبس الزوج فاحبّ القسم بين نسائه بأن يستدعي كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته ان كان ذلك سكنى مثلهن، و ان لم يكن، لم تلزمهن اجابته لأن عليهن في ذلك ضررا، و ان اطعنه لم يكن له ان يترك العدل بينهن و لا استدعاء بعضهن دون بعض كما في غير الحبس.» [4]
3- ابن عابدين: «و في النهر: و اذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو امته ان كان فيه موضع ستره، و فيه دليل على ان زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة له 4- منهاج الطالبين: «لا يحبس زوجته معه لو حبسته» [5] 5- الخطيب: «عن أبي حنيفة: انه يمنع عن الجماع» [6]