responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 510

قد يقال بدلالة الرواية على لزوم ايجاد مقدمات اللقاء بين السجين و زوجته، و لكن لا دلالة فيها على ذلك، لأن قوله (ع) «لك ذلك» لا يدل على كونه اخبارا عن حق ثابت له بل لعله إنشاء و تفضل من أمير المؤمنين (ع).

نعم يستفاد منه رجحان ذلك للحاكم اذا كان ممكنا و لم يزاحمه ما هو أهم.

ثم ان الرواية لا تشمل الزوجة المحبوسة لاحتمال الخصوصية في الرجل، بل لا يتعدى من مورد الدين في النفقة على الزوجة أو مطلق النفقة أو مطلق الدين أو في خصوص الملتوي عن أداء الدين ان لم نقل بوجوب التضييق عليه، و جعل الزوجة معه ينافيه. ثم ان هذا الحكم لا يشمل من لم يتزوج بعد و اراد ان يتزوج و هو في السجن لاحتمال الخصوصية في الرجل المتزوج.

و زبدة المخض: ان الموارد تختلف، فقد يكون المورد من الذين يستحق التضييق عليهم و التشديد بهم في الحبس فهنا يشكل دعوى استحقاقه في احضار الزوجة معه لأنه ينافي التضييق عليه.

ثم ان الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة أو لما يشابه المسألة في باب القسم و النشوز، من كتاب النكاح.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «اذا كان محبوسا في موضع و له اربع زوجات و تمكن من الدخول و الوصول اليه و قد كان قد قسّم في حال انطلاقه، فانه وجب عليه أن يقسم للبواقي، لان ذلك حق لهن، و مع القدرة يجب ايفاؤهن حقهن، و ان كان لم يقسم لهن و استدعى واحدة و باتت عنده، وجب عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن كلّهن لأن لكل واحدة ليلة، فاذا أمكن ايفاؤهن وجب ذلك، و ان استدعى واحدة و امتنعت سقط حقّها من النفقة و القسم و السكنى لأنها ناشزة.» [1]

2- العلامة الحلي: «و لو حبس قبل القسمة، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء‌


[1]. المبسوط 4: 332.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست