responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 508

يحلفه و يخليه.» [1]

19- ابن قدامة: «و اذا جلس الحاكم في مجلسه فأوّل ما ينظر فيه أمر المحبوسين لان الحبس عذاب و ربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فينفذ الى حبس القاضي الذي كان قبله ثقة يكتب اسم كل محبوس و فيم حبس و لمن حبس ..» [2].

20- المرداوي: «في آداب القضاء: فان كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله خلى سبيله- و جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا و غيرهم، قال المصنف و الشارح: لأن المقصود بحبسه التأديب و قد حصل، و قال ابن منجا: لأن بقاءه في الحبس ظلم، قلت: في هذا نظر، و قال في المحرر و غيره: و ان حبسه تعزيرا أو تهمة خلّاه أو بقّاه بقدر ما يرى و كذا قال في الفروع و غيره، قلت: و هو الصواب ..» [3]

21- النووي: «المستحب ان يبدأ في نظره بالمحبسين لان الحبس عقوبة و عذاب و ربما كان فيهم من تجب تخليته فاستحب البداية بهم.» [4]

22- ابو اسحاق الشيرازي: «و المستحب أن يبدأ في نظره بالمحبسين لان الحبس عقوبة و عذاب و ربما كان فيهم من تجب تخليته، فاستحب البداية بهم و يكتب اسماء المحبسين و ينادى في البلدان: القاضي يريد النظر في أمر المحبسين في يوم كذا، فليحضر من له محبوس، فاذا حضر الخصوم اخرج خصم كل واحد منهم فان وجب اطلاقه اطلقه، و إن وجب حبسه اعاده الى الحبس.» [5]

23- ابو ضياء خليل: «في أول ما يبدأ به القاضي- و بدأ بمحبوس ثم وصيّ و مال و طفل، قال الشارح، محمد الخرشي المالكي: يعني ان القاضي يجب عليه في أول جلوسه أن يبدأ بالمحبوسين فينظر في امرهم فمن استحق الاخراج اخرج عنه و من لا؛


[1]. التنبيه: 253.

[2]. المغني 9: 46.

[3]. الانصاف 11: 218.

[4]. المجموع 2: 140- و مثله في منهاج الطالبين 2: 340.

[5]. المهذب 2: 298.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست