19- ابن قدامة: «و اذا جلس الحاكم في مجلسه فأوّل ما ينظر فيه أمر المحبوسين لان الحبس عذاب و ربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فينفذ الى حبس القاضي الذي كان قبله ثقة يكتب اسم كل محبوس و فيم حبس و لمن حبس ..» [2].
20- المرداوي: «في آداب القضاء: فان كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله خلى سبيله- و جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا و غيرهم، قال المصنف و الشارح: لأن المقصود بحبسه التأديب و قد حصل، و قال ابن منجا: لأن بقاءه في الحبس ظلم، قلت: في هذا نظر، و قال في المحرر و غيره: و ان حبسه تعزيرا أو تهمة خلّاه أو بقّاه بقدر ما يرى و كذا قال في الفروع و غيره، قلت: و هو الصواب ..» [3]
21- النووي: «المستحب ان يبدأ في نظره بالمحبسين لان الحبس عقوبة و عذاب و ربما كان فيهم من تجب تخليته فاستحب البداية بهم.» [4]
22- ابو اسحاق الشيرازي: «و المستحب أن يبدأ في نظره بالمحبسين لان الحبس عقوبة و عذاب و ربما كان فيهم من تجب تخليته، فاستحب البداية بهم و يكتب اسماء المحبسين و ينادى في البلدان: القاضي يريد النظر في أمر المحبسين في يوم كذا، فليحضر من له محبوس، فاذا حضر الخصوم اخرج خصم كل واحد منهم فان وجب اطلاقه اطلقه، و إن وجب حبسه اعاده الى الحبس.» [5]
23- ابو ضياء خليل: «في أول ما يبدأ به القاضي- و بدأ بمحبوس ثم وصيّ و مال و طفل، قال الشارح، محمد الخرشي المالكي: يعني ان القاضي يجب عليه في أول جلوسه أن يبدأ بالمحبوسين فينظر في امرهم فمن استحق الاخراج اخرج عنه و من لا؛