أقول: و قد اجاب المحقق الآشتياني عن هذا الاشكال فقال: «و به صرح في الجواهر و علل بانهم في عذاب يعني سرعة الخلاص منه مطلوبة و لا بأس بما ذكروه للتسامح، لا يقال: مقتضى التعليل الوجوب مع ان ظاهرهم بل صريحهم استحباب اصله فكيف بالبدأة به، لأنا نقول: الوجوب انما هو اذا ثبت و لو في الظاهر عدم استحقاقه العذاب، و الّا فلا دليل على حرمة ترك الخلاص مطلقا، و فعل القاضي محمول على الصحة ما لم يظهر خلافه.» [2]
أقول: ان جواب الآشتياني دليل على سبق هذا الاشكال على السيد الخونساري (ره) و ان لم نعرف قائله، أو حصل توارد فكري بينهما و على أي، قد يجاب عن الاشكال: بانه لعل نظر اصحاب هذه الفتاوى بانه يستحب للإمام و الوالي و القاضي التعجيل في النظر بأمر المحبوسين كل يوم و تقديمه على غيره، فالمستحب هو التعجيل لا النظر، فتأمل.
آراء المذاهب الاخرى
16- الشيباني: «و اذا حبس القاضي رجلا في نفقة المرأة أو في دين فينبغي (له) ان يسأل عنه و عن حاله بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.» [3]
17- ابن الجلاب: «فصل 990- نظر الحاكم في أمر المحبوسين: و ينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين و لا يهمل أمرهم، فمن علم اعساره انظره و من علم لدده اطال حبسه.» [4]
18- الفيروزآبادي: «و أول ما ينظر فيه امر المحبسين فمن حبس بحق ردّه الى الحبس و من حبس بغير حق خلاه، و من ادعى انه حبس بغير خصم، نادى عليه ثم