responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 507

حبسه مستحبا.» [1]

أقول: و قد اجاب المحقق الآشتياني عن هذا الاشكال فقال: «و به صرح في الجواهر و علل بانهم في عذاب يعني سرعة الخلاص منه مطلوبة و لا بأس بما ذكروه للتسامح، لا يقال: مقتضى التعليل الوجوب مع ان ظاهرهم بل صريحهم استحباب اصله فكيف بالبدأة به، لأنا نقول: الوجوب انما هو اذا ثبت و لو في الظاهر عدم استحقاقه العذاب، و الّا فلا دليل على حرمة ترك الخلاص مطلقا، و فعل القاضي محمول على الصحة ما لم يظهر خلافه.» [2]

أقول: ان جواب الآشتياني دليل على سبق هذا الاشكال على السيد الخونساري (ره) و ان لم نعرف قائله، أو حصل توارد فكري بينهما و على أي، قد يجاب عن الاشكال: بانه لعل نظر اصحاب هذه الفتاوى بانه يستحب للإمام و الوالي و القاضي التعجيل في النظر بأمر المحبوسين كل يوم و تقديمه على غيره، فالمستحب هو التعجيل لا النظر، فتأمل.

آراء المذاهب الاخرى

16- الشيباني: «و اذا حبس القاضي رجلا في نفقة المرأة أو في دين فينبغي (له) ان يسأل عنه و عن حاله بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.» [3]

17- ابن الجلاب: «فصل 990- نظر الحاكم في أمر المحبوسين: و ينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين و لا يهمل أمرهم، فمن علم اعساره انظره و من علم لدده اطال حبسه.» [4]

18- الفيروزآبادي: «و أول ما ينظر فيه امر المحبسين فمن حبس بحق ردّه الى الحبس و من حبس بغير حق خلاه، و من ادعى انه حبس بغير خصم، نادى عليه ثم‌


[1]. جامع المدارك 6: 12.

[2]. القضاء: 59.

[3]. النفقات: 47.

[4]. التفريع 2: 247.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست