اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 495
2- ابن ادريس: قال بعد نقل ما رواه الشيخ في النهاية قال: «روى هذا الحديث غير متواتر فان كان عليه اجماع منعقد يرجع اليه أو دليل سوى الاجماع عوّل عليه و لا يرجع الى اخبار الآحاد في مثل هذا.» [1]
3- العلامة الحلي: قال بعد كلام الحلبي: «و هو جيّد لأنهم مكلّفون بهذه الصلاة فلا يجوز للحاكم حبسهم عنها و يبعثهم مع رقيب يحفظهم الى أن يؤدّوا الفرض الذي عليهم.
و قال بعد كلام ابن ادريس: و هذا القول يدل على توقفه في هذا الحكم، و ليس بجيد، و الدليل على ما قلناه: من عموم الخطاب بهذه الصلوات.» [2]
و قال بعد الرواية عن الشيخ: و هذه الرواية مناسبة للمذهب منتهى المطلب 1: 345.
أقول: هذا دليل آخر يريد به أن الخطاب بالفرائض حاكم على الخطاب بالسجن، فتأمل.
4- ولاية الفقيه: «و الظاهر أنه لا خصوصية للدين و التهمة بل الظاهر عموم الحكم لكل مسجون مسلم، نعم ربّما يظهر من هاتين الروايتين: أن الحبس في تلك الاعصار لم يكن غالبا الّا في الديون أو التهم، و لم يكن الأمر مثل ما في أعصارنا بحيث يحكم بالحبس لكل كبيرة و صغيرة، بل لكل امر تافه موهوم أيضا، بل لم يعهد في عصر أمير المؤمنين (ع) و ما قبله وجود السجون السياسية الرائجة في عصرنا حيث ان الناس كانوا احرارا في عرض آرائهم السياسية ما لم يترتب عليها البغي و الطغيان و القتل و الاغارة.» [3]
أقول: لازم كلامه حمل القيد- المحبسين في الدين- على التوضيح لا الاحتراز، و اما قوله: «لم يعهد ....»: فراجع «حبس أعداء الدولة» و «الحبس على فعل المحرمات» اذ ترى غير ما قاله هنا.
5- يقول المحامي توفيق الفكيكي: «قد جاءت الاخبار و دلت الآثار التي يجدها القارئ في كتب التاريخ و الآداب و السير و في مدوّنات الفقه الاسلامي بأن العبادات