responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 489

الظالم، لا يكون ضامنا لما يمكنه ان يكتسب في ذلك اليوم مثلا، بخلاف ما اذا حبس العبد، أو الدابة فانه ضامن لمنافعهما، و إن لم يستوفها. الثالث: ان يفرق بين العمل المكسوب و غيره و يقال: إن الأول مال عرفي دون الثاني، و غير بعيد من الصواب للصدق العرفي في الأول دون الثاني، و يمكن هذا الفرق في مسألة الضمان و تعلق الاستطاعة أيضا بل في مسألة «الكلي في الذمة» أيضا يمكن الفرق بين من كان من شأنه بحسب العادة ذلك المقدار كما اذا كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة و بين غيره.» [1]

5- الشهيدي: «نعم يفترق عمل العبد عن عمل الحر في صورة عدم المعاوضة عليها قبل البيع، بكون الأول ملكا للسيد، بخلاف الثاني، فانه ليس ملكا لأحد، فان قلت: بعد ان كان عمل الحر مالا كعمل العبد فما الوجه في ضمان الثاني اذا حبسه الظالم دون الأول؟ قلت: الوجه فيه ان المدار في الضمان على اتلاف المال لكن لا مطلقا، بل بما هو مضاف الى الغير كما هو مفاد ادلة الضمان: من دليل الا تلاف و اليد، و الاضافة الى الغير موجودة في عمل العبد لأنه ملك المولى بالتبع بخلاف عمل الحر، لأنه ليس ملكا لأحد، نعم له سلطنة تمليك اعماله للغير و هذا من موارد انفكاك السلطنة عن الملكية» [2].

6- المحقق النائيني: «.. نعم بين عمل الحر و العبد فرق من غير هذه الجهة كما اذا حبس العبد فانه يضمن منفعته دون ما اذا حبس الحر فانه لا يضمن الّا اذا كان اجيرا» [3].

7- الامام الخميني: «ان عمل الحر مال سواء كان كسوبا أم لا، ضرورة ان خياطة الثوب أو حفر النهر مال يبذل بإزائه الثمن و ليس المال الّا ما يكون موردا لرغبة العقلاء و تقاضاهم و معه يبذلون بإزائه الثمن، نعم ماليته باعتبار توقع حصوله و وجوده، لكن لا بمعنى انه قيد له، بل معنى كونه مالا بلحاظه، فيكون ذلك كجهة تعليلية‌


[1]. حاشية المكاسب: 55.

[2]. هداية الطالب: 149- انظر حاشية الايرواني: 72، اذ يفهم منه: جواز بيعه و شرائه.

[3]. منية الطالب 1: 40. انظر المسالك 5: 228 و 12: 159، الروضة البهية 4: 358.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست