responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 47

رسول اللّه 6 يقول: من يعمل من أمّتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك، فهو مؤجل الى أن يوضع في لحده، فاذا وضع فيه، لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض الى جملة قوم لوط، المهلكين، فيحشر معهم». [1]

و قد تضعف الرواية بالإرسال، و لعلّها واقعة خاصة كما ذكر الشهيد الثاني في بعض قضايا علي 7 [2] خاصة اذ لم يكن مع الدعوى شاهد، نعم أفتى فقهاؤنا بوجوب الدفع و هدر دم الشاذ:

1- قال ابن البراج: «و اذا اراد انسان غلاما أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا.» [3]

2- قال المحقق الحلي: «للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه ... و يذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا.» [4]

3- قال الشهيد الثاني: «و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان و لا يجوز الاستسلام ...» [5].

ب- الحبس مع شاهد واحد

1- قال الشيباني: «و لا كفالة في الحدود و القصاص، و لا يحبس فيها، حتى يشهد شاهدان، أو شاهد عدل يعرفه القاضي ...» [6].

2- المدونة: «قلت: أ رأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا، أ تحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه؟ قال: أمّا في الخطأ، فلا يحبس لأنّه انما يجب الدية على العاقلة، و امّا في العمد، فانه يحبسه، حتى يسأل عن الشاهد، فاذا زكى، كانت‌


[1]. مناقب ابن شهر آشوب 2: 364- و عنه المستدرك 14: 345 ح 9- درر الاخبار 1: 259 نقلا عن (الغرر و الدرر) للسيد المرتضى- شرح الاخبار 2: 320 ح 658- البحار 79: 71 و 24.

[2]. انظر الروضة البهية 10: 168- ملاذ الاخيار 16: 685.

[3]. المهذب 2: 514.

[4]. شرايع الإسلام 4: 189- جواهر الكلام 41: 652.

[5]. مسالك الافهام 15: 15.

[6]. الجامع الصغير للشيباني: 369.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست