responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 46

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، و لا علمت أنّ أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه، و أرى أنّه ليس عليه حبس و لا تعزير.» [1]

السادس: هل يختص الحبس بالتهمة في القتل أم يشمل الجرح أيضا؟

قد يقال بالشمول و ذلك نظرا الى لفظ «الدم» في الروايات، و قد يجاب: بأنّ المراد بها خصوص القتل بقرينة الذيل «فإن جاء أولياء المقتول ..» و قد استظهر الجواهر اختصاص الحكم بالقتل. [2]

و عن الشهيد: «المتهم بالقتل او في بعض العبارات: بالدم و هو يشمل الجراح» شرح الارشاد الجنايات و قال الخونساري: «هل يشمل مطلق الدم او خصوص القتل؟

لعل ذكر المقتول مانع عن الاطلاق». جامع المدارك 7: 249.

السابع: هل الحبس على سبيل الوجوب أو الاستحباب

، الظاهر من كلام الشيخ في النهاية هو الثاني حيث قال: ينبغي. و ظاهر الباقين الوجوب.

[2-] موارد يمكن إلحاقها بالحبس في تهمة الدم

أ- حبس الغلام الذي قتل اللائط به

المناقب: «عن أبي القاسم الكوفي، و القاضي النعمان في كتابيهما قالا: رفع الى عمر أنّ عبدا قتل مولاه. فأمر بقتله، فدعاه علي 7، فقال له: أ قتلت مولاك؟ قال نعم، قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي و أتاني في ذاتي، فقال 7 لأولياء المقتول: أ دفنتم وليكم؟ قالوا: نعم: قال: و متى دفنتموه؟ قالوا الساعة، قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا حتى تمرّ ثلاثة أيام، ثم قال لأولياء المقتول: اذا مضت ثلاثة ايام فاحضرونا فلما مضت ثلاثة ايام حضروا، فأخذ علي (ع) بيد عمر، و خرجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال علي (ع) لأوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم، قال: احفروا، فحفروا حتى انتهوا الى اللحد فقال: أخرجوا ميّتكم، فنظروا الى أكفانه في اللحد، و لم يجدوه، فاخبروه بذلك.

فقال علي 7: اللّه أكبر، اللّه أكبر، و اللّه ما كذبت و لا كذّبت سمعت‌


[1]. المدونة الكبرى 6: 420.

[2]. جواهر الكلام 41: 261- انظر مفتاح الكرامة 10: 84 تعليقات على باب القصاص.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست