responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 457

أقول: و الترجيح لقول المشهور لأن الحق انما يثبت بالبينة العادلة، و لم يتحقق، فلم يثبت ما يوجب العقوبة التي منها الحبس، الّا أن يقال: بأن الحبس هنا للاستظهار، لكن نقول: لا دليل على جوازه الّا في موارد معدودة خاصة، منها: تهمة الدم، على الخلاف الذي مرّ، و للتفصيل يراجع الجواهر. [1]

آراء المذاهب الاخرى

11- الشافعي: «و لو شهد عليه أنه قذفها، حبس حتى يعدّلوا» [2].

12- الفيروزآبادي: «فان سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس.» [3]

13- ابن قدامة: «اذا ادعى انسان على انسان حقا و أقام به شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما، فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده، اجيب الى ذلك، لأن الظاهر من المسلمين العدالة، و لأن الذي على الغريم قد أتى به و أنما بقي ما على الحاكم و هو الكشف عن عدالة الشهود. و ان أقام شاهدا واحدا و سأل حبس غريمه ليقيم شاهدا آخر و كان الحق مما لا يثبت الّا بشاهدين لم يحبس المدعى عليه لان البينة ما تمت و الحبس عذاب فلا يتوجه عليه دون تمام البينة.

و ان كان الحق مما يثبت بشاهد و يمين، ففيه و جهان: احدهما: يحبس له، لان الشاهد الواحد حجة في المال و انما اليمين مقوية له، الثاني: لا يحبس؛ و هو الصحيح، لأنه ان حبس ليقيم شاهدا آخر يتم به البيّنة فهو كالحقوق التي لا تثبت الّا بشاهدين، و ان حبس ليحلف معه فلا حاجة اليه، فان الحلف ممكن في الحال، فان حلف ثبت حقه و الّا لم يجب شي‌ء، و يحتمل ان يقال: ان كان المدعي باذلا لليمين، و التوقف لأجل اثبات عدالة الشاهد، حبس لما ذكرنا في التي قبلها، و ان كان التوقف عن الحكم بغير ذلك لم يحبس لما ذكرناه، قال القاضي: و كل موضع حبس فيه بشاهدين، استديم الحبس حتى يثبت عدالة الشهود، أو فسقهم، و كل موضع حبس فيه بشاهد‌


[1]. جواهر الكلام/ القضاء 40: 93.

[2]. الام 8: 214.

[3]. التنبيه: 255.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست