اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 456
العدالة قيل: جاز لقيام البينة بدعواه و الأقرب المنع.» [1]
7- و قال ولده فخر المحققين: «الأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف، لأن شرط قبول البينة و الحكم بها العدالة، و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط، فلا يجوز الحكم به، و اصالة العدالة ممنوع، و لأن الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق، و لأنه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق.» [2]
أقول: و في استدلاله الأخير نظر و تأمل، لأن البحث في الحاكم العدل، و معه فكيف يحبس بغير حق؟!
8- الفاضل الهندي: «.. و الاقرب المنع لمنع قيام البينة، و لا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب.» [3]
9- الامام الخميني: «لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه و لا تأمين المدعى به، أو الرهن في مقابل المدعى به.» [4]
10- السيد الگلپايگاني: بعد نقل كلام المحقق الحلي: «.. في ذلك كلّه نظر اذ لا يقتضي شيء من هذه الوجوه جواز حبسه و لا سيما في حال استلزام ذلك بقائه في السجن مدّة من الزمن، فالحقّ- وفاقا للمشهور- عدم جواز حبسه قبل ثبوت الحق، بل هو كذلك حتى على القول بمانعية الفسق، لأنه و لو سلم تمامية قاعدة المقتضي و المانع، لا يحصل القطع بالحق ما لم يقطع بعدم المانع على أن مقتضى القول بتمامية القاعدة في المقام هو الحكم رأسا، لا الحبس ريثما يثبت الحق، و بالجملة فما لم يثبت عدالة البينة لا يجوز الحبس.» [5]