responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 453

عدل، فانه يؤجّله الى آخر المجلس، الى ان قال: فان عجز عن اقامة البينة، و قال للقاضي: أجّلني حتى احضر البينة ولي بينة في المصر، فانه يؤجّله الى قيام المجلس، فان اقام البينة الى آخر المجلس، و الّا اقام عليه حد القذف، و لا يأخذ منه كفيلا حتى يذهب، فيطلب شهوده، و لكن يحبسه و يقول له: ابعث إليّ شهودك، و على قول أبي حنيفة: يؤجّل الى المجلس الثاني.» [1]

21- ابن قدامة: «فصل: فان طلب المدعي حبس المدعى عليه أو اقامة كفيل به الى أن تحضر بيّنته البعيدة لم يقبل منه و لم يكن له ملازمة خصمه، نص عليه احمد، لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به و لا يقيم به كفيلا، و لان الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق و لأنه لو جاز ذلك لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق، و ان كانت بينة قريبة فله ملازمته حتى يحضرها لان ذلك من ضرورة اقامتها فانه لو لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس الحاكم و لا تمكن اقامتها الّا بحضرته، و لأنه لمّا تمكن من احضاره مجلس الحاكم ليقيم البينة عليه تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر البينة و تفارق البينة البعيدة، أو من لا يمكن حضورها، فان الزامه الاقامة الى حين حضورها يحتاج الى حبس أو ما يقوم مقامه و لا سبيل اليه.» [2]

22- المرداوي: «قوله: و ان اقام شاهدا و سأل حبسه حتى يقيم الآخر، حبسه ان كان في المال- قال: و هو المذهب، و جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة و غيرهم، و قدمه في المحرر و المنتظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و غيرهم و قيل:

لا يحبس.

و ان كان في غيره فعلى وجهين: و اطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا، احدهما: لا يحبس، و هو المذهب، و قدمه في الشرح و الفروع و صححه في التصحيح، و الوجه الثاني: يحبس، و هو ظاهر ما جزم به في الوجيز و قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و المنتظم.» [3]


[1]. تحفة الفقهاء 3: 146- انظر بدائع الصنائع 7: 52.

[2]. المغني 9: 225.

[3]. الانصاف 11: 293.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست