responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 452

و ابن حمزة، و قبلهم الشيخ المفيد.

آراء المذاهب الاخرى

17- المدونة: «.. قلت: أ رأيت الرجل يدّعي قبل رجل حدا من الحدود، فيقدمه الى القاضي و يقول: بينتي حاضرة اجيئك بها غدا، أو العشيّة، أ يحبس السلطان هذا أم لا يحبسه؟ قال: ان كان ذلك قريبا أوقفه و لم يحبسه اذا رأى السلطان لذلك وجها و كان أمرا قريبا الّا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحدا فيحبسه له و لا يأخذ به كفيلا، و كذلك القصاص في الجراحات و فيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل.» [1]

18- الفيروزآبادي: «.. و ان اقام شاهدا واحدا و سأله ان يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان، و قيل: إن كان في المال حبس قولا واحدا.» [2]

19- السرخسي: «فأمّا اخذ الكفيل بنفس المدعى عليه فعند أبي حنيفة اذا زعم المقذوف ان له بيّنة حاضرة في المصر، فان القاضي لا يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه و لكن يحبسه الى آخر المجلس، فان احضر بيّنة، و الّا خلّى سبيله و مراده بهذا الحبس الملازمة، انه يأمره بملازمته الى آخر المجلس لا حقيقة الحبس، لأنه عقوبة و بمجرد الدعوى لا تقام العقوبة على احد.» [3]

20- السمرقندي: «اذا رفع المقذوف الأمر الى القاضي و القذف صحيح، فلا يخلو: اما ان ينكر القاذف، أو يقر، فان أنكر و طلب المقذوف من القاضي أن يؤجّله حتى يقيم البينة، و ادعى ان له بينة حاضرة في المصر، فانه يؤجّله الى أن يقوم من المجلس و يحبس المدعى عليه القذف، فان اقامها الى آخر المجلس، و الّا خلّى سبيله و لا يأخذ منه كفيلا بنفسه- و هذا قول أبي حنيفة، و قال أبو يوسف: يأخذ منه كفيلا بنفسه حتى يحضر الشهود و لا يحبسه، و عن محمد، انه قال: اكفله ثلاثة ايام و لا احبسه فان اقام شاهدا واحدا عدلا فانه يحبس حتى يحضر الشاهد الآخر، و ان اقام شاهدا غير‌


[1]. المدونة الكبرى 5: 182.

[2]. التنبيه: 255.

[3]. المبسوط 9: 106.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست