responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 425

10- السيد الاصفهاني: «اذا كان الدين حالا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقه فان كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه، له ذلك من دون مراجعة اليه و ان لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له ان يبيعه بل يراجع الراهن و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فان امتنع من ذلك رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فان لم يتمكن الحاكم من الزامه، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن» [1].

11- السيد الخوئي: و قد صرح بعدم الاحتياج الى الإذن فقال: «كما انه لو لم يأذن في البيع حينئذ، و امتنع من وفاء الدين، جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن، و الاحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.» [2]

أقول: لو قلنا بجواز بيع الرهن و عدم الاحتياج الى مراجعة الحاكم كما صرح به السيد الخوئي و مال اليه الشيخ الوالد، فيخرج من موارد الحبس سيما و لم يرد فيه نص بالخصوص نعم ورد في مطلق الديون كما سيأتي الّا ان يقال: مقتضى الاحتياط في الأموال هو عدم الإقدام في البيع رأسا فيرفع الى الحاكم فيبيعه أو يحبسه لأنه من موارد توقف الحق عليه، لكن قد يقال: ليس المورد من توقف استخراج الحق على الحبس لأن المرتهن يمكنه استنقاذ الحق بالتقاص، فتأمل.

آراء المذاهب الاخرى

12- ابن رشد: «اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فان لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه الى السلطان، فيبيع عليه الرهن و ينصفه منه، ان لم يجبه الراهن الى البيع و كذلك ان كان غائبا.» [3]

13- ابن الجلاب: «و لا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه، بعد حلول الأجل، اذا‌


[1]. وسيلة النجاة 2: 128 و مثله تحرير الوسيلة 2: 8 مسألة 23- وسيلة النجاة (مع تعاليق السيد الگلپايگاني) 2: 186- وسيلة النجاة (مع تعاليق الشيخ الوالد): 128.

[2]. منهاج الصالحين 2: 211.

[3]. بداية المجتهد 2: 275.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست