responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 423

الفصل السادس حبس الراهن

و مما نص عليه الفقهاء هو حبس الراهن فيما لو حلّ الحق و امتنع من أدائه و فك الرهن، فيرفع امره الى الحاكم فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه على الخلاف، كما هو رأي جماعة من السنة و لا نص بخصوصه الّا انه دين و قد التوى عن أدائه مع يساره فيشمله ادلة الحبس فيه و سيأتي.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «اذا حل الحق فان الراهن يطالب بقضاء الدين، فان قضى من غيره انفك الرهن و ان امتنع من بيعه فان رأى الحاكم حبسه و تعزيره، حتى يبيعه فعل، و ان رأى ان يبيعه بنفسه فعل و حل له ذلك.» [1]

2- و قال في النهاية: و ان كان شرط المرتهن على الراهن انه اذا حلّ أجل ما له عليه كان وكيلا له في بيع الرهن و اخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا، فاذا حل الأجل و لم يوفّه المال باع الرهن.» [2]

3- المحقق الحلي: «و اذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء كان للمرتهن البيع ان كان وكيلا و الّا رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالبيع فان امتنع كان له حبسه و له ان يبيع عليه.» [3]

4- العلامة الحلي: «اذا حل الحق وجب على الراهن ايفاء الدين مع المطالبة، فان قضاه من غيره، انفك و الّا طولب ببيعه، فان امتنع كان للمرتهن بيعه، ان كان وكيلا،


[1]. المبسوط 2: 224.

[2]. النهاية: 433.

[3]. شرايع الإسلام 2: 82.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست