responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 416

و شرعا: من عليه ديون و لا مال له يفي بها، و هو شامل لمن قصر ماله، و من لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب و شبهه.» [1]

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «فان كان ماله يفي بديونه فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن لا يظهر عليه امارات الفلس أو يظهر، فان لم يظهر فيكون رأس ماله مبقى و دخله مثل خرجه، فلا يحجر عليه الحاكم، لكنه يأمره ببيع ماله و قسمته بين غرمائه، فان فعل، و الّا حبسه، فان فعل، و الّا باع عليه ماله.» [2]

2- و قال أيضا: «.. فان الانسان اذا ارتكبه الديون لا يخلو من احد أمرين: اما ان يكون في يده مال ظاهر، أو لا يكون له في يده مال ظاهر، فان كان في يده مال ظاهر وجب عليه أن يبيعه و يقضي به ديونه من ثمنه فان امتنع من ذلك فالحاكم فيه بالخيار ان شاء حبسه على ذلك و عزر (ه) الى أن يبيعه و ان شاء باعه بنفسه عليه من غير استيذانه.» [3]

3- و قال في الخلاف: «يجوز للحاكم ان يبيع مال المفلس و يقسمه بين الغرماء و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ليس له بيعه، و انما يجبره على بيعه، فان باعه و الّا حبسه الى أن يبيعه، و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره.» [4]

4- ابو الصلاح الحلبي: «و ان كان له ملك يزيد على بيت سكناه و ستر عورته و خادمه و دابّة جهاده، اخذ الحاكم بيعه في حقوق الغرماء، فان امتنع باع عليه الحاكم و قسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم.» [5]

5- العلامة الحلي: «اذا كان ماله يفي بديونه لم يحجر عليه اجماعا بل يطالب‌


[1]. قواعد الاحكام 1: 171، انظر الصحاح للجوهري 2: 246.

[2]. المبسوط 2: 272.

[3]. المبسوط 2: 277.

[4]. الخلاف 3: 268 المسألة 10.

[5]. الكافي في الفقه: 342.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست