اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 415
آراء فقهائنا
1- المحقق الحلي: «و الغارمون: و هم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.» [1]
2- السيد الميلاني: «مقتضى هذه النصوص أن يقيّد قضاء دين الغارم من الزكاة بما اذا لم يكن في معصية، و قد ذكر المحقق في المعتبر و صاحب المدارك و العلامة: ان الحكمة في ذلك أنه: لو سدد الدين المصروف في المعصية من الزكاة كان اغراء بالقبيح و اعانة على الإثم، و من هنا ذهب بعضهم الى عدم اعطائه من الزكاة حتى لو تاب، و هذا ينسجم مع مذاق القدماء الذي عبّر عنه السيد بحر العلوم: بأن مبنى اغلب الفقه على الظن. ثم قال:
تذييل: تضمنت الروايات عدم الصرف في المعصية و لم تتعرض لما اذا كان الدين نفسه حاصلا من معصية، كما لو سرق مالا و صرفه في معيشته، فأصبح مدينا لمالكه، و الحق أن عدم اعطائه الزكاة هنا من باب أولى.» [2]
3- السيد الاصفهاني: «قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.» [3]
الفصل الرابع حبس المفلس حتى يبيع أمواله
معنى المفلس لغة: من ذهب جيد ماله و بقى رديه و صار ماله فلوسا و زيوفا.