responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 415

آراء فقهائنا

1- المحقق الحلي: «و الغارمون: و هم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.» [1]

2- السيد الميلاني: «مقتضى هذه النصوص أن يقيّد قضاء دين الغارم من الزكاة بما اذا لم يكن في معصية، و قد ذكر المحقق في المعتبر و صاحب المدارك و العلامة: ان الحكمة في ذلك أنه: لو سدد الدين المصروف في المعصية من الزكاة كان اغراء بالقبيح و اعانة على الإثم، و من هنا ذهب بعضهم الى عدم اعطائه من الزكاة حتى لو تاب، و هذا ينسجم مع مذاق القدماء الذي عبّر عنه السيد بحر العلوم: بأن مبنى اغلب الفقه على الظن. ثم قال:

تذييل: تضمنت الروايات عدم الصرف في المعصية و لم تتعرض لما اذا كان الدين نفسه حاصلا من معصية، كما لو سرق مالا و صرفه في معيشته، فأصبح مدينا لمالكه، و الحق أن عدم اعطائه الزكاة هنا من باب أولى.» [2]

3- السيد الاصفهاني: «قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.» [3]

الفصل الرابع حبس المفلس حتى يبيع أمواله

معنى المفلس لغة: من ذهب جيد ماله و بقى رديه و صار ماله فلوسا و زيوفا.


[1]. شرايع الإسلام 1: 61.

[2]. محاضرات في الزكاة/ القسم الثاني: 116.

[3]. وسيلة النجاة 1: 199- انظر تحرير الوسيلة 1: 309- وسيلة النجاة مع تعاليق السيّد الگلپايگانى 1:

295.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست