اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 391
1- قال العلامة الحلي: «لو ثبت للولد على والده مال و كان الأب معسرا لم تحل مطالبته و ان كان موسرا كان له مطالبته اجماعا فان امتنع من الأداء فالأقرب عندي انه لا يحبس لأجل ولده لأن الحبس نوع عقوبة و لا يعاقب الوالد بالولد، و لان اللّه تعالى قد بالغ في الوصية في الأبوين .. و هو احد قولي الشافعي، و له قول آخر: انه يحبس، و الّا لعجز الابن عن الاستيفاء و يضيع حقه و هو ممنوع، بل اذا اثبت الابن الدين عند القاضي، اخذه القاضي منه قهرا من غير حبس و صرفه الى دينه و لأنه قد يتمكن من اخذه غيلة، فلا يكون عاجزا، و لا فرق بين دين النفقة و غيرها، و لا بين ان يكون الولد صغيرا أو كبيرا، و به قال الشافعي، و قال ابو حنيفة: انه لا يحبس الّا في نفقة الولد اذا كان صغيرا أو زمنا» [1].
3- السيد اليزدي: «يظهر من خبر الحسين بن أبي العلاء عدم جواز حبس الوالد، لدين الولد كما عن التذكرة و جامع المقاصد و قوّاه في الجواهر: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (ع): قوته بغير سرف اذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول اللّه 6 للرجل الذي اتاه فقدم اباه، فقال له: انت و مالك لأبيك، فقال (ع): انّما جاء بأبيه الى النبي 6 فقال: يا رسول اللّه 6 هذا أبي ظلمني ميراثي من امّي فأخبره الأب انه قد انفقه عليه و على نفسه، فقال النبي 6: انت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل، أو كان رسول اللّه 6 يحبس الأب للابن» [3] و يؤيده سائر الاخبار الدالة على ان الولد و ماله لأبيه، لكن عن القواعد جواز حبسه لدين ولده و لعله لضعف الخبر سندا و دلالة.» [4]
أقول: و ضعفها بالحسين بن أبي العلاء و قد انكر صاحب المدارك و الذخيرة توثيقه