responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 390

القوم باع الحاكم ماله و أعطى الناس حقوقهم و هو قول سليمان بن عثمان، و قول:

يحبس حتى يبيع ماله و يعطيهم، ذكر ذلك محمد بن محبوب عن امام حضر موت سليمان بن عبد العزيز، قول: ثلاثة اشهر و قول أبي عثمان: ان الحاكم يحبسه شهرا فان باع و الّا باع الحاكم، و في ايصاء: ان محمد بن محبوب قال: اذا تماجن في السجن باع الحاكم ماله و قضى عنه و اشهد للمشتري و شرط له الدرك على رب المال، و اما داود بن علي فقال: يضرب الغني اذا لم يدفع الحق و هو قادر على دفعه الى أن يقضي غريمه.» [1]

فروع

الفرع الأول: هل يتعين على الموسر المماطل الحبس، أو ان الحاكم مخير بينه و بين بيع ماله؟

و الذي يظهر من كلام المحقق هو الثاني، كما ان الأول هو رأي جمع كثير منهم صاحب الجواهر و النراقي، قال النراقي: «قال بعض الفضلاء المعاصرين: ثم ان كان المقر واجدا للمال فيلزم بإعطائه و لو بحبس الحاكم و غلاظ القول، أو بأن يبيع ماله في أداء دينه، لو لم يمكن الاستيفاء الّا بذلك، قال النراقي: فان كان قوله بذلك اشارة الى الحبس و البيع معا يكون قولا بالتخيير و ان كان اشارة الى البيع يكون قولا بتأخير البيع عن الحبس، و قال في مقام الاستدلال على رأيه: كما ان العقوبة مخالفة للأصل لا يرتكب الّا مع الدليل فكذلك اعطاء ماله أو بيعه، لان تميّز ما في ذمة شخص من بين أمواله بيده و بيع غير المالك لا يجوز، و الدليل على حلية العقوبة موجود كما مر، و لا دليل على الإعطاء، و البيع الّا كونه مما يتوقف عليه ايصال الحق الواجب، و هو قبل اليأس بالعقوبة المنصوصة جوازها ممنوع الّا بعد عدم تأثير العقوبة ...» [2].

الفرع الثاني: هل يحبس الوالد في دين ولده؟

يظهر من العلامة في التذكرة: انّه لا يحبس، و في القواعد: انه يحبس، و الأول هو الظاهر من خبر الحسين بن علاء و قد أفتى به السيد اليزدي و هو احد قولي الشافعية و بعض المذاهب الاخرى:


[1]. المصنف: 187.

[2]. مستند الشيعة 17: 181.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست