اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 381
الشعبي، يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال: اذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه.» [1]
11- عبد الرزاق: «عن ابن سيرين قال: كان شريح اذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد الى أن يقوم، فان اعطاه حقه و الّا يأمر به إلى السجن.» [2]
أقول: الرواية الثانية اكثر دلالة على المدعي (حبس الملتوي) لأنها تدل على الدوام و الاستمرار- كان يحبس- لكن على النقل الثاني الذي رواه الشيخ الطوسي- يفلس بدل يحبس- تخرج الرواية عن مورد السجن، و كذلك على الاحتمال الذي استظهره العلامة المجلسي الأول و صاحب الجواهر، من أن المراد بالحبس هو المنع من التصرف لا اكثر.
آراء فقهائنا
1- الشيخ المفيد: «و ان اعترف المنكر بعد يمينه باللّه بدعوى خصمه عليه، و ندم على انكاره، لزمه الحق و الخروج منه الى خصمه، فان لم يخرج اليه منه، كان له حبسه.» [3]
2- الشيخ الطوسي: «و هكذا من وجب عليه دين حال و عرف له مال يستره و لم يكن له مال سواه، فان السلطان يجبره على قضاء الدين، فان فعل و الّا حبسه تعزيرا، فان فعل و الّا أخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضي الدين، مثل الاختيار سواء. فان جنّ في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له، فاذا أفاق أجبره على الاختيار، فان فعل و الّا حبسه و عاد الى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير و لا يزال أبدا كذلك حتى يفعل.» [4]
3- و قال في النهاية: «و ان توجه عليها [5] الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع
[1]. المصنف 6: 249 ح 966- و رواه عبد الرزاق 5: 306 ح 15311.
[2]. المصنف 8: 306 ح 1512- و عنه عمدة القاري 12: 261.